وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أرضه لا يجوز وكان يقول لا نراه بمثل هذا التوكيل توكيلا بالطلاق والعتاق .
وكان الصدر الشهيد وتاج الدين يستحسن قول الفقيه أبي النصر .
وعن أبي حنيفة ما يؤكد هذا فإنه قال في هذه الصورة هذا توكيل بالمعاوضات دون الهبات والإعتاق وبه يفتى من التاترخانية .
والحاصل أن التفويض ينتظم به التوكيل كالإذن ولا ينتظم الطلاق والعتاق على ما فيه من الخلاف .
قوله ( ففعل الثاني بحضرته ) لأن المقصود حضور رأيه وقد حصل وترجع الحقوق إلى الثاني في الأصح كما يذكره الشارح لأنه العاقد .
وقيل إلى الأول لأن الموكل رضي بلزوم العهدة للأول وظاهر كلامه الاكتفاء بالحضرة وهو قول البعض والعامة على أنه لا بد من إجازة الوكيل أو الموكل وأن حضرة الوكيل الأول لا تكفي كما في النهاية والسراج والخانية قيد بالعقد احترازا عن الطلاق والعتاق لأنهما يقبلان التعليق بالشرط فكأن الموكل علقه بلفظ الأول قال في البحر ويزاد الإبراء عن الدين كما سيذكره المصنف فإذا وكله بأن يبرىء غريمه فوكل الوكيل فأبرأه بحضرة الأول لم يصح ويزاد الخصومة وقضاء الدين كما يذكره المصنف فلا تكفي الحضرة كما في شرح المجمع ويخالفه في الخصومة ما في الخانية الخ البحر ومنه يعلم ما في كلام الشارح من الإيهام إذ ظاهر كلامه يفيد أن الاكتفاء بالحضرة في غير الخصومة أيضا بالنسبة للخانية وليس كذلك كما نبه عليه أبو السعود .
قوله ( فأجازه الوكيل الأول صح ) وهو المعتمد لأن توكيل الوكيل لما لم يصح التحق بالعدم فيكون الثاني فضوليا لا يتم بمجرد حضرة الأول حتى يجيزه وقيل تكفي الحضرة من غير توقف على الإجازة لأنه إنما فعل بأمره وبحضرته فأغناه عن الإجازة .
أقول هذا إذا لم يبين الثمن كما في شرح المجمع لابن ملك فإن كان بينه جاز بلا إجازته .
ا ه يعني لو قدر الوكيل للثاني ثمنا بأن قال بعه فكذا فباعه الثاني بغيبته جاز بلا إجازة الأول وهذه رواية كتاب الرهن ووجهها أن مقصود الموكل أن يكون البيع برأي الوكيل الأول وإذا قدر ثمنا فهو بيع برأيه وهذا بخلاف ما لو وكل وكيلين وقدر الثمن فباع أحدهما بذلك الثمن حيث لم يجزه لأن المقصود هنا اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري وعلى رواية كتاب الوكالة لا يجوز لأن الأول لو كان هو الذي يباشر ربما يبيع بالزيادة على ذلك المقدار لذكائه وهدايته كما في حواشي الأشباه .
قوله ( لتعلقهما بالشرط ) أي لجواز تعلقهما بالشرط بخلاف البيع .
قوله ( فكأن الموكل علقه بلفظ الأول دون الثاني ) أي فلا يوجد بإيقاع الثاني ولا بإجازة الأول وحضوره لا يكفي لأنه لم يعلق بذلك كما مر .
والحاصل أن الوكيل بالطلاق وما شاكله رسول لأنه لا عهدة عليه والرسالة نقل عبارة المرسل فإذا أمر غيره فإنما أمر بنقل ملك الغير فلا يصح الأمر وإذا لم يصح صار وجوده وعدمه سواء فأما الوكيل في باب البيع أمر الثاني بما يملكه لأنه أمره بالبيع وهو مالك للبيع بنفسه فإن العبارة في البيع له حتى كأن حقوق العقد له وكان ينبغي أن يصح البيع الثاني حال غيبة الأول إلا أنه لم يصح لأنه لم يحضر هذا البيع رأيه والموكل إنما رضي بزوال ملكه إذا حضر رأي الأول كما في حاشية الحموي .
قوله ( وإبراء عن الدين ) هذا معطوف على