وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخانية وإن كان بغير محضر من العدل وبين الثمن للوكيل بالبيع فوكل الوكيل غيره فباعه الثاني بذلك الثمن ذكر في رواية أنه يجوز كما ذكر في كتاب الرهن وفي عامة الروايات لا يجوز وإن بين الثمن ما لم يجز المالك أو الوكيل الأول ا ه .
فكيف مع هذا يحمل على اختلاف الموضوع وقد ظهر بقول صاحب المنية .
وفي الأصح لا إلا بحضرة الأول وبقول الخانية وفي عامة الروايات لا يجوز ضعف ما في الهداية ووجهه ظاهر لأن التقدير يمنع النقصان لا الزيادة واختيار المشتري خصوصا إذا كان الثمن مؤجلا لتفاوته في الذمم والاحتياج إلى الرأي في ذلك كما هو واضح فتأمل .
وفي الخانية أيضا رجل وكل رجلا أن يبيع له هذا الثوب بعشرة دراهم فوكل الوكيل بذلك غيره فباعه الثاني بحضرة الأول روى عن أبي يوسف أنه يجوز هذا البيع كان الوكيل الأول حاضرا أو غائبا ولا يتوقف على الإجازة .
وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز كان الوكيل الأول حاضرا أو غائبا .
وقال ابن أبي ليلى يجوز كان الوكيل الأو حاضرا أو غائبا لأن الموكل رضي بزوال ملكه بالثمن المقدر ا ه .
فهو مؤيد لما قلناه فتدبر .
ا ه كلام الرملي .
قلت وفيه نظر إذ لا شك فيما قاله المؤلف من أن ما في الهداية تقدير الثمن من جهة الوكيل وما في المنية من جهة موكله .
وغاية ما نقله المحشي وجود خلاف في الأولى ولا يلزم منه وجوده في الثانية إلا بنقل صريح .
نعم على تقدير عدمه يحتاج إلى الفرق بين المسألتين وهو ظاهر من كلام الهداية كما قدمناه قريبا وذلك أن عند تقدير الثمن من الموكل لوكيله يظهر أن غرضه حصول رأيه في الزيادة الخ .
قوله ( والتفويض ) في البحر عن البزازية قيل للوكيل اصنع ما شئت له التوكيل ولو قال الوكيل ذلك لوكيله لا يملكه الثاني توكيل ثالث ولو قال السلطان استخلف من شئت له الاستخلاف أيضا ثمة وثمة .
قوله ( إلا في طلاق وعتاق ) إلى آخر المعاطيف هذا بالنظر إلى التفويض .
وأما إذا أذن له صريحا في التوكيل بها فلا شبهة في الصحة .
قوله ( لأنهما مما يحلف به ) فيصح تعليقه بالشرط فكان التوكيل به تعليقا بإيقاعه فلا يقع بإيقاع غيره لا فرق أن يكون ذلك بحضرته أو غيبته أجازه أو لا لأنه لم يعلقه بإجازته بل بإيقاعه هذا بالنظر إلى التفويض .
وأما إذا أذن له صريحا في التوكيل بها لا شبهة في الصحة .
قال في منية المفتي التوكيل باليمين وبالطلاق جائز .
ا ه .
قوله ( قنية ) محصل ما فيها أن الإذن في التوكيل بقوله اصنع ما شئت يختص بما يصح التوكيل به كالبيع والشراء دون ما لا يصح التوكيل فيه كالطلاق فإنه مما يحلف به أي فيصح تعليقه بالشرط فلا يقوم غيره مقامه بخلاف البيع فإنه لا يحلف به فيقوم غيره مقامه .
ا ه .
وحاصل ما يقال في التفويض لو قال رجل لآخر فوضت أمر مالي إليك صار وكيلا في الحفظ ولو قال فوضت أمري إليك قيل باطل وقيل يصير وكيلا بالحفظ والنفقة ولو قال أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك فهو وكيل بالحفظ والبيع والشراء والهبة والصدقة لأنه فوض إليه التصرفات عاما فصار كأنه قال ما صنعت من شيء فهو جائز فيملك أنواع التصرفات وعليه فلو طلق امرأته يصح .
قال أبو نصر لو طلق الوكيل امرأة الموكل في هذه الصورة أو وقف أرضه لا يجوز وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهكذا كان يقول لمن قال لغيره وكلتك في أموري لأن الوكيل لو طلق امرأته أو أعتق أو وقف