وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لما في القنية وكله بقبض دينه فوكل الوكيل فقبضه وهلك في يده فإن كان الوكيل الثاني من عيال الأول لا يرجع الدائن على أحد وإلا يرجع على المديون بدينه ا ه .
وذكره الزيلعي في السرقة وعزاه في البحر إلى وكالة الخزانة .
قوله ( وإلا عند تقدير الثمن الخ ) أي لو عين ثمنه لوكيله فله أن يوكل به لعدم الاحتياج إلى رأي أما لو وكله بشراء فينبغي أن يعين المشتري أيضا لأنه رضي برأيه واختياره فليس له أن يفوض إلى غيره ولا شك أن المشتري تتفاوت أفراده وهذا تقرير كلام الشارح وقد تبع فيه صاحب الدرر .
والذي جرى عليه المصنف في شرحه هو تعيين الوكيل لوكيل وهو صريح كلام الهداية وقال إن الرأي يحتاج إليه لتقدير الثمن ظاهرا أي من الوكيل وقد حصل .
وقال أما إذا لم يقدر الثمن وفوض إلى الأول كان غرضه رأيه في معظم الأمر وهو التقدير في الثمن .
كذا في الهداية .
فقد جعل معظم الأمر تقدير الثمن وجعل اختيار المشتري تابعا فأفاد أنه لا فرق بين الوكيل بالبيع والشراء وهو محل تأمل في وكيل الشراء .
ونقل عن منية المفتي إذا باع الثاني بمثن عينه الموكل جاز بغية الأول .
وفي الأصح لا إلا بحضرة الأول وهي مسألة الشارح التي تبع فيها صاحب الدرر .
فإن قيل كيف يصح إذا عين الوكيل الأول الثمن لوكيله ولا يصح إذا عين الوكيل لوكيله الجواب إن الموكل إذا قدر الثمن لوكيله علم أنه يقصد رأيه في غير الثمن إذ القصد من التوكيل الانتفاع برأي الوكيل وأما إذا لم يعين الثمن كان مقصوده رأي الوكيل في تقديره إذ هو معظم الأمر كما تقدم عن الهداية فإذا قدره الوكيل لوكيله فقد حصل المقصود .
فإن قيل كيف يوكل للوكيل بدون تقدير ثمن مع تقدير الموكل ولا بد من موافقة تعيينه الجواب يصح حيث وافق وكيله تقديره موكله من غير قصد فليتأمل .
ويأتي تمامه وتوضيحه قريبا .
قوله ( من الموكل الأول ) مخالف لما في البحر وللتعليل كما ظهر مما ذكرناه والموافق لما في البحر أن يقول من الوكيل الأول له أي للوكيل الثاني .
قوله ( أي لوكيله ) أفاد اتصاده على هذه المسائل أن الوكيل في النكاح ليس له التوكيل وبه صرح في الخلاصة والبزازية والبحر من كتاب النكاح وتقدم في باب الولي فراجعه خلافا لما قاله ط هناك بحثا من أن له التوكيل قياسا على هذه المسألة الثالثة فافهم .
ثم رأيت في شرح المجمع عازيا للمنتقى وكيل النكاح والخلع والكتابة كوكيل البيع .
ا ه .
قوله ( لحصول المقصود ) لأن الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير هذا الثمن ظاهر وقد حصل بخلاف ما إذا وكل وكيلين وقدر الثمن لأنه لما فوض إليهما مع تقدير الثمن ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في الزياة واختيار المشتري كما مر .
هداية .
وفي منية المفتي وقيل إذا باع الثاني بثمن عينه الموكل جاز بغيبة الأول .
وفي الأصح لا إلا بحضرة الأول .
ا ه .
قال في البحر ولا مخالفة بين ما في الهداية ومما صححه في المنية لأن الأول فيما إذا قدر الوكيل الثمن لوكيله والثاني فيما إذا قدر الموكل الأول لوكيله كما لا يخفى .
ا ه .
قال الرملي هذا غير صحيح بل بينهما مخالفة إذ في المسألة اختلاف الرواية .
قال في الكفاية عند قول صاحب الهداية ولو قدر الأول الثمن للثاني فعقد بغيبته يجوز أطلق الجواز وهو رواية كتاب الرهن وقد اختارها لأن الرأي يحتاج فيه لتقدير الثمن ظاهرا وقد حصل .
وفي كتاب الوكالة لا يجوز لأن تقدير الثمن لمنع النقصان لا لمنع الزيادة وربما يزيد الأول على هذا الثمن لو كان هو المباشر للعقد ا ه .
وفي التاترخانية نقلا عن