وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدين بلا نظر إلى القيمة ولا إلى الجودة عنده وهذا كله إذا هلك .
وأما إذا انتقص بأن كان إبريق فضة فانكسر ففيه كلام آخر .
وحاصل صورة هذه المسألة في الهلاك والنقصان تبلغ ستا وعشرين صورة مبسوطة في المطولات وقد أوضحها في التبيين وغاية البيان .
قوله ( أو يعطي كفيلا ) أي حاضرا في المجلس فقبل فلو لم يكن الرهن ولا الكفيل معينا أو كان الكفيل غائبا حتى افترقا فسد العقد ولو حضر الكفيل وقبل أو اتفقا على تعيين الرهن أو نقد المشتري الثمن حالا جاز البيع وبعد المجلس لا يجوز .
زيلعي ملخصا .
قوله ( ولا يجبر المشتري ) أي على دفع الرهن .
وأما الكفيل فقد علمت أن الشرط حضوره وقبوله في المجلس فلا يتأتى فيه الامتناع والإجبار .
تأمل .
قوله ( لما مر ) أي أول الرهن أنه غير لازم بمجرد الإيجاب والقبول قبل القبض حتى لو عقد الرهن لا يجبر على التسليم فلا يجبر بمجرد الوعد بالأولى .
قوله ( لفواب الوصف المرغوب ) لأن الثمن الذي به رهن أوثق مما لا رهن به فصار الرهن صفة للثمن وهو صف مرغوب فله الخيار لفواته .
وتمامه في غاية البيان .
قوله ( لحصول المقصود ) فإن المقصود من الرهن قيمته لا عينه .
قوله ( وقد أعطاه ) الضمير المستتر للمشتري والبارز للبائع .
قوله ( شيئا غير مبيعه ) الأولى حذفه ليحسن التعميم في قول المصنف الآتي ولو كان المبيع فإن لو فيه وصيلة ولا يجمع بين ما بعدها وبين نقضيه فلا يقال أكرمك إن جئتني ولو لم تجئني .
قوله ( لتلفظه بما يفيد الرهن ) وهوالحبس إلى إيفاء الثمن .
قوله ( والعبرة ) أي في العقود للمعاني ولهذا كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة الأصيل كفالة .
إتقاني .
قوله ( خلافا للثاني وللثلاثة ) لأنه يحتمل الرهن والإيداع والثاني أقلهما فيقضي بثبوته بخلاف ما إذا قال أمسكه بدينك أو بمالك لأن لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن .
قلنا لما مده إلى وقت الإعطاء علم أن مراده الرهن .
هداية .
قوله ( ولو كان ) لو هذه وصيلة كما قدمناه وما بعدها شرطية .
قوله ( لأنه حينئذ يصلح الخ ) أي لتعين ملكه فيه حتى لو هلك يهلك على المشتري ولا ينفسخ العقد ط .
قوله ( لأنه محبوس بالثمن ) أي وضمانه يخالف ضمان الرهن فلا يكون مضمونا بضمانين مختلفين لاستحالة اجتماعهما حتى لو قال أمسك المبيع حتى أعطيك الثمن قبل القبض فهلك انفسخ البيع .
زيلعي .
قوله ( كما مر ) أي عند قول المصنف ولا بالمبيع في يد البائع .
قوله ( بقي لو كان المبيع ) أي الذي جعله المشتري رهنا قبضه ط .
وظاهره أنه بعد القبض ليس كذلك .
أقول وتقدم في أول متفرقات البيوع لو اشترى شيئا وغاب قبل القبض ونقد لثمن غيبة معروفة فأقام بائعه بينة أنه باعه منه لم يبع في دينه وإن جهل مكانه بيع أي باعه القاضي .
وقال في النهر هناك ينبغي أن يقال إن خيف تلفه يجوز البيع علم مكانه أو لا ا ه .
ولم يقيد بكونه جعله رهنا .
تأمل .
قوله ( وجمد ) بالتحريك الثلج .
قاموس .
قوله ( جاز بيعه ) ظاهر ما قدمناه أن الذي يبيعه القاضي ويأتي التصريح به آخر الباب .
قوله ( وشراؤه )