وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو كان الدين لابن آخر له صغير أو عبد تاجر للأب فله أن يرهن متاع طفله المديون عند ابنه الآخر أو عبده كما في الهداية والملتقى .
قوله ( بخلاف الوصي ) أي لو كان له على الصغير دين فليس له رهن متاع الصغير من نفسه .
قوله ( ولا بيع ) هذا محمول على وصي القاضي .
قال المصنف في باب الوصي وإن باع أو اشترى من نفسه .
فإن كان وصي القاضي لا يجوز مطلقا وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير وبيع الأب مال الصغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه ط .
قوله ( وتمامه في الزيلعي ) فقد أطال هنا في التعليل وتفريع المسائل ك الهداية والمنح .
وفي الملتقى وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به متاعه صح وليس للطفل إذا بلغ نقض الرهن في شيء من ذلك ما لم يقبض الدين .
قوله ( وصح بثمن عبد الخ ) أي فيضمن ضمان الرهن فإن هلك وقيمته مثل الدين أو أكثر يؤدي قدر الدين إلراهن وإن كانت أقل منه يؤدي القيمة إليه لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا .
ابن كمال .
قوله ( إن أقر ) أي المرتهن وقوله بعد ذلك أي بعد الرهن .
وصورتها ادعى على آخر ألفا فأنكر فصالحه على خمسمائة وأعطاه رهنا يساوي خمسمائة فهلك عند المرتهن ثم تصادقا على أن لا دين فعلى المرتهن قيمة الرهن .
معراج .
قوله ( والأصل ما مر ) أي في أول الرهن .
قوله ( يكفي لصحة الرهن والكفيل ) كذا في المنح ولم أره في غيرها .
وعبارة النهاية وغيرها يكفي لصحة الرهن ولصيرورته مضمونا ولعله أراد بالكفيل الكفيل بالغرامات فإن الكفالة بها صحيحة على ما جرى عليه المصنف في كتاب الكفالة وأما حمله على الكفالة بثمن العبد وما بعده فغير ظاهر لما في كفالة الذخيرة عن المنتقى لو أقام الكفيل البينة على إقرار الطالب بأن المال ثمن خمر أو بيع فاسد تقبل ويبطل المال ا ه .
فليتأمل .
قوله ( وصح رهن الحجرين ) أي الذهب والفضة .
منح .
قوله ( بخلاف جنسه ) كالثياب .
قوله ( هلك بقيمته ) أي إذا هلك الرهن المذكور من الحجرين ونحوهما هلك بقيمته لا بالوزن أو الكيل وعليه فتعتبر فيه الجودة لأنه مرهون بخلاف جنسه وهو الثياب مثلا .
وإنما لا تعتبر الجودة عند المقابلة بالجنس كما يأتي فافهم قوله ( وإن بجنسه ) كما إذا رهن فضة بفضة أو ذهبا بذهب أو حنطة بحنطة أو شعيرا بشعير .
قوله ( وزنا أو كيلا ) سواء قلت القيمة من خلاف الجنس وتكون رهنا مكانه ويملك المرتهن الهالك بالضمان عيني .
وتظهر ثمرة الخلاف إذا كانت القيمة أقل من الدين .
أما لو كانت مثله أو أكثر فالجواب فيهما بالاتفاق لأن الاستيفاء عنده بالوزن وعندهما بالقيمة وهي مثل الدين في الأول وزائدة عليه في الثاني فيصير بقدر الدين مستوفيا والباقي أمانة كما في الهداية .
قوله ( ولا عبرة بالجودة الخ ) لأنها لا قيمة لها إذا قابلت الجنس لئلا يؤدي إلى الربا .
قوله ( ثم إن تساويا ) أي إن تساوى الرهن والمرهون له كيلا أو وزنا فظاهر أي أنه يسقط