وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي وجاز للمشتري شراؤه مع علمه بذلك .
قوله ( تصدق به ) أي بما زاد على الثمن الأول .
قوله لأن فيه شبهة أي شبهة مال الغير وهو المشتري الأول .
قوله ( عند رجلين ) أي وقبلا فلو قبل أحدهما دون الآخر لا يصح كما لو قال رهنت النصف من ذا والنصف من ذا .
سائحاني عن المقدسي .
قوله ( وكله رهن من كل منهما ) أي يصير كله محبوسا بدين كل واحد منهما لا أن نصفه يكون رهنا من هذا ونصفه من ذاك .
ابن كمال وهذا بخلاف الهبة لأن موجبها ثبوت الملك والشيء الواحد لا يكون كله ملكا لكل واحد من رجلين على الكمال في زمان واحد فدخله الشيوع ضرورة وحكم الرهن الحبس ويجوز كون العين الواحدة محبوسة بحق كل منهما على الكمال وتمامه في الكفاية .
قوله ( ولو غير شريكين ) أي في الدين ولو كان من جنسين مختلفين بأن يكون دين أحدهما دراهم ودين الآخر دنانير .
عناية .
قوله ( ضمن عنده ) أي ضمن الدافع ضمان الغصب ط .
قوله ( وأصله مسألة الوديعة ) أي إذا أودع عند رجلين شيئا يقبل القسمة فدفع أحدهما كله إلى الآخر فإن الدافع يضمن عنده خلافا لهما .
زيلعي .
قوله ( ضمن كل حصته ) كل فاعل ضمن وحصته مفعوله .
قال ط عن المكي صورته كما في البناية أن يكون لأحدهما عشرة على الراهن وللآخر خمسة عليه والرهن ثلاثون درهما فهلك عشرون من الرهن فتبقى العشرة في يدهما أثلاثا ويسقط من صاحب العشرة ثلثاه ومن صاحب الخمسة ثلثاه فيكون على الراهن لصاحب العشرة ثلث العشرة وهي ثلاثة وثلث ولصاحب الخمسة وهو درهم وثلثا درهم ا ه .
قوله ( لتجزىء الاستيفاء ) أي لأن الاستيفاء يقبل التجزيء .
قوله ( فإن قضى الخ ) الأصوب تقديمه على قوله ولو هلك الخ كما فعل ابن الكمال ليفيد أن كلا منهما يضمن حصته ولو قضى الراهن دين أحدهما لما في النهاية عن المبسوط لو هلك الرهن في يد الثاني يسترد الراهن ما قضاه إلى الأول من الدين لأن ارتهان كل منهما باق ما لم يصل الرهن إلى الراهن لما مر أن كلا منهما في نوبته كالعدل في نوبة الآخر .
قوله ( لما مر ) أي قريبا في قول المصنف وكله رهن من كل منهما .
قوله ( بلا تفرق ) أي بلا تجزيء فلا يكون له استرداد شيء منه ما دام شيء من الدين باقيا كما لو كان المرتهن واحدا .
قوله ( رهنا واحدا ) يعني صفقة واحدة لقول الكرخي وهو عبد أو عبدان فليس المراد توحد المرهون بل توحد الرهن أي العقد .
قوله ( بدين عليهما ) سواء كان في صفقة واحدة أو كان على كل واحد منهما دين على حدة .
إتقاني عن الكرخي .
قوله ( ويمسكه الخ ) أي فلو أدى أحدهما ما عليه لم يكن له أن يقبض من الرهن شيئا لأن فيه تفريق الصفقة على المرتهن في الإمساك .
إتقاني .
قوله ( إذ لا شيوع ) الظاهرأنه علة لقوله صح قال الإتقاني وذلك لأن رهن الاثنين من الواحد يحصل به القبض من غير إشاعة فصار كرهن الواحد من الواحد .
قوله ( لحبس الكل بكل الدين ) فيكون محبوسا بكل جزء من أجزائه مبالغة في حمله على قضاء الدين .
هداية .
إذ لو أمكن الراهن أخذ ما يحتاج إليه يتكاسل في قضاء الباقي .
قوله ( كالمبيع الخ )