وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقول ولهذا ذكر في الدرر مسألة المسلم فيه مؤخرة وحدها .
قوله ( وصار المرتهن مستوفيا ) أي لرأس المال أو ثمن الصرف أو المسلم فيه ا ه .
ط عن الشمني .
ومثله قول أبي السعود عن الحموي .
والمراد بالمرتهن هو المسلم إليه في الأولى وأحد عاقدي الصرف في الثانية ورب المال في الثالثة ا ه ملخصا .
أقول لا دخل للثالثة هنا كما علمت ثم إن تفسير المرتهن بالمسلم إليه في الأولى مؤيد لما صورناه به المسألة سابقا .
هذا وأفاد القهستاني أن ما ذكر من أنه صار مستوفيا إنما هو لو كانت قيمة الرهن مساوية لرأس المال وثم الصرف فإن كانت أقل لم يصح إلا بقدره .
قوله ( قبل نقد وهلاك ) أي قبل نقد المرهون به وقبل هلاك الرهن .
قوله ( بطلا ) لعدم القبض حقيقة ولا حكما .
قال في الجوهرة وعليه رد الرهن فإن هلك في يده قبل الرد هلك برأس المال لأنه صار مستوفيا لرأس المال بهلاك الرهن بعد بطلان عقد السلم ولا ينقلب السلم جائزا .
قوله ( فيصح مطلقا ) أي ولو بعد الافتراق لأن قبضه لا يجب في المجلس .
زيلعي .
قوله ( وصار عوضا للمسلم فيه ) أي صار مستوفيا للمسلم فيه ويكون في الزيادة أمينا وإن كانت قيمته أقل صار مستوفيا بقدرها .
جوهرة .
قوله ( ولو لم يهلك ) معطوف على قوله في الشرح فإن هلك .
قوله ( فقام مقامه ) فصار كالمغصوب إذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته .
هداية .
قوله ( هلك به ) لأن رهنه به وإن كان محبوسا بغيره كمن باع عبدا وسلم المبيع وأخذ بالثمن رهنا ثم تقابلا البيع له أن يحبسه لأخذ المبيع لأنه بدل الثمن ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لأنه مرهون به .
زيلعي .
قوله ( فيلزم الخ ) أي إذا هلك الرهن المسلم فيه في مسألتنا يجب على رب السلم أن يدفع مثل المسلم فيه إلى المسلم إليه ويأخذ رأس المال لأن الرهن مضمون به وقد بقي حكم الرهن إلى أن يهلك فصار رب السلم بهلاك الرهن مستوفيا للمسلم فيه ولو استوفاه حقيقة ثم تقابلا أو استوفاه بعد الإقالة لزمه رد المستوفي وارتداد رأس المال فكذا هنا .
زيلعي .
قوله ( بدين ) أي لأجنبي .
قوله ( عبدا ) مفعول يرهن وقوله لطفله صفة له .
قوله ( لهلاكه مضمونا ) بيان للأولوية ولأن قيام المرتهن بحفظه أبلغ مخافة الغرامة .
هداية .
قوله ( والوديعة أمانة ) مبتدأ وخبر أي وقد علم أن الامانة غير مضمونة .
قوله ( وقال أبو يوسف ) أي وزفر وقولهما قياس والأول الظاهر وهو الاستحسان .
هداية وزيلعي .
قوله ( ثم إذا هلك ) أي بماء على ما في المتن .
قوله ( لا الفضل ) أي لا الزائد على قدر الدين من قيمة الرهن لو كانت أكثر منه .
قوله ( يضمن الوصي القيمة ) أي جميعها وإن زادت وعليه اقتصر الشارح فيما يأتي في باب التصرف في الرهن .
قوله ( وغيرها ) ك المغني والعناية والملتقى .
قوله ( بالتسوية بينهما ) هو القول الأول .
قوله ( ويحبسه ) أي يحبس الأب عنده الرهن .
قوله ( وكذا عكسه الخ ) أي إذا كان للأب دين على ابنه الصغير فللأب الخ وكذا