وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مال عند الذمي والمقابل به مضمون فهو رهن صحيح لا فاسد ولا باطل .
تأمل .
قوله ( أي بالمثل أو بالقيمة ) فسر النفس بهما باعتبار أنهما قائمان مقامهما والمراد أنها مضمونة بالمثل لو مثلية وبالقيمة لو قيمية .
قوله ( كالمغصوب الخ ) أي كالعين المغصوبة أو المجعولة بدل خلع أو مهرا أو صلح لأن الضمان متقرر فإنها إن كانت قائمة وجب تسليمها وإن هالكه وجب قيمتها فكان الرهن بها رهنا بما هو مضمون فيصح كما في الهداية .
قوله ( كالأمانات ) أي ولا يصح الرهن بها وقد قدمنا وجهه عن الحموي .
قوله ( وعين غير مضمونة ) أي حقيقة لأنها إذا هلكت يهلك ملك البائع فلا يجب عليه شيء كما إذا هلكت الوديعة وقوله لكنها تشبه المضمونة باعتبار سقوط الثمن إن لم يقبض ورده إذا قبض ولذا سميت فيما مر مضمونة بغيرها وقدمنا أن الرهن بها باطل أو فاسد أو جائز .
قوله ( فلو دفع له البعض ) أي بعض ما وعده به وامتنع عن دفع الباقي لا يجبر عليه ولا يخفى أن هذا إن كان الرهن باقيا وإلا فحكمه ما في المتن .
قوله ( فإذا هلك ) أي قبل الإقراض .
بزازية .
قوله ( للقيمة ) أي قيمة الرهن يوم القبض .
قوله ( فإن لم يسمه بأن رهنه الخ ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها فإن لم يسمه لم يكن مضمونا في الأصح كما مر في المقبوض على سوم الرهن بأن رهنه الخ .
وعلى هذه النسخة كان ينبغي إسقاط قوله هل يضمن الخ لينتفي التكرار .
قوله ( خلاف بين الإمامين ) أي في الضمان وعدمه وقدمناه أول كتاب الرهن عن القنية وإن الإمام وصاحبيه قالوا يعطيه المرتهن ما شاء وعليه مشى الزيلعي معللا بأنه الهلاك صار مستوفيا شيئا فيكون بيانه إليه .
والحاصل أن الرواية قد اختلفت قوله ( والأصح أنه غير مضمون ) أي الأصح من الروايتين كما قدمناه عن القنية .
قوله ( وقد تقدم ) أي متنا أو الرهن وهذا قد علم مما قبله لكن أراد أن ينبه على أن ما تقدم هو المراد هنا أي أن المقبوض على سوم الرهن هو معنى الرهن بالدين الموعود وإنما الاختلاف في التعبير ولذا قال في البزازية والرهن بالدين الموعود مقبوض على سوم الرهن فافهم .
تنبيه الرهن الموعود لا يلزم الوفاء به وسيأتي قريبا في قول المصنف باع عبدا الخ .
قوله ( وصح برأس مال الخ ) صورة هذه المسائل أن يسلم مائة بطعام مثلا أو يبيع دينارا بدرهم ثم قبل القبض يدفع إلى المسلم إليه رهنا بالمائة أو يؤخذ رهنا بالدرهم أو بالطعام .
وصور الأولى بعضهم بأن يأخذ المسلم من المسلم رهنا برأس المال الذي دفعه أليه .
ويظهر لي أن الصواب ما صورته لأنه إذا هلك الرهن في المجلس يصير المسلم مستردا لرأس المال فكيف يقال إن العقد يتم بذلك وإن افترقا قبل الهلاك بطل .
تأمل .
قوله ( فإن هلك الخ ) بيان لفائدة ارهن بالأشياء المذكورة .
عيني .
وأفاد القهستاني أن المراد هلك الرهن برأس المال أو بثمن الصرف دون المسلم فيه لمنافاته لقوله بعده وإن افترقا الخ لأن المسلم فيه يصح مطلقا .