وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو بعد كما أفاده الإتقاني .
قوله ( في جواهر الأرض ) الأوضح بقاع الأرض ط .
وفي القاموس الجوهر كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته ا ه .
قوله ( والآبار ) يوجد بعده في بعض النسخ زيادة ضرب عليها في بعضها وسقطت من بعضها أصلا وهو الأولى .
ونصها والآبار التي لم تملك بالاستنباط والسعي .
وفي المستنبط بالسعي كالماء المحرز في الظرف فملك للمحرز والمستنبط .
وتمامه في شرح المصابيح في حديث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار ا ه .
فقوله التي لم تملك الخ مكرر بما بعده وقوله وفي المستنبط أي المستخرج بالحفر والأوضح أن يقول أما المستنبط وقوله كالماء المحرز تنظير لا تمثيل ط .
وقوله فملك للمحرز والمستنبط إن أراد أن ماء البئر قبل إحرازه في ظرف ملك فهو مخالف للمنقول وإن وافق ما بحثه صاحب البحر في باب البيع الفاسد .
ففي الولوالجية لو نزح ماء بئر رجل بغير إذنه حتى يبست لا شيء عليه لأن صاحب البئر غير مالك للماء ولو صب ماء رجل كان في الحب يقال له املأ الماء لأن صاحب الحب مالك للماء وهو من ذوات الأمثال فيضمن مثله ا ه .
وسيذكر الشارح أيضا بعد صفحة أن الماء تحت الأرض لا يملك .
قوله ( فلو أقطع ) في بعض النسخ قطع بلا همز وهو تحريف .
قوله ( وكف ) بالبناء للمجهول كصرف والكاف الإمام أو جماعة المسلمين ط .
قوله ( المستقرة ) أي الثابتة في ملكه سابقا ط .
قوله ( وحريم بئر الناضح ) الإضافة فيه وفي بئر العطن لأدنى ملابسة .
قهستاني .
قال في المصباح حريم الشيء ما حوله من حقوقه ومرافقه يسمى به لأنه حرم على غير مالكه .
والناضح بعير ينضح العطن أي يبله بالماء الذي يحمله ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء ا ه .
قوله ( كبئر العطن ) أتى بالكاف لأنه متفق عليه .
قوله ( والعطن ) بفتحتين .
قوله ( من كل جانب ) وقيل من كل الجوانب أي من كل جانب عشرة أذرع لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من حفر بئرا فله مما حولها أربعون ذراعا عطنا لماشيته .
والصحيح الأول لأن المقصود المقصود من الحريم دفع الضرر كي لا يحفر بحريمه أحد بئرا أخرى فيتحول إليها ماء بئره وهذا الضرر لا يندفع بعشرة أذرع من كل جانب فإن الأراضي تحتلف بالصلابة والرخاوة .
عناية .
قوله ( وقالا إن للناضح فستون ) أي إن للعطن فأربعون لقوله عليه الصلاة والسلام حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بئحر العطن أربعون ذراعا وحعريم بئر الناضح ستون ذراعا ولأنه يحتاج فيه إلى أن يسير دابته للاستقاء وقد يطول الرشاد وبئر العطن للاستقاء منه باليد فقلت الحاجة فلا بد من التفاوت .
هداية .
قال في التاترخانية وفي الكبرى وبه يفتى .
قوله ( عن شرح المجمع ) ومثله في غرر الأفكار والجوهرة .
قوله ( فوق اوربعين ) أي في بئر العطن أو فوق الستين في بئر الناضح فيكون له إلى ما ينتهي إليه