وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا اعتبار لهذا الشرط ا ه .
ومحل الخلاف إذا ترك الاستئذان جهلا أما إذا تركه تهاونا بالإمام كان له أن يستردها زجرا .
أفاده المكي أي اتفاقا ط .
وقول الإمام هو المختار ولذا قدمه في الخانية والملتقى كعادتهما وبه أخذ الطحاوي وعليه المتون .
بقي هل يكفي الإذن اللاحق لم أره .
قوله ( في الأصح ) لأنه ملك رقبتها بالإحياء بدليل التعبير بلام الملك في الحديث المار فلا تخرج عن ملكه بالترك وقيل الثاني أحق بناء على أن الأول ملك استغلالها دون رقبتها .
قوله ( من أربعة نفر ) أما لو كان الإحياء جميعه لواحد فله أن يتطرق إلى أرضه من أي جانب ط .
أقول يشمل ما لو كان الإحياء من ذلك الواحد على التعاقب أيضا وهل الحكم فيه كذلك يحتاج إلى نقل والذي يظهر لي من التعليل الآتي أنه كالأربعة تأمل .
قوله ( على التعاقب ) فلو معا له التطرق من أيها شاء .
ظهيرية .
قوله ( في الأرض الرابعة ) القصد الرابع إبطال حقه لأنه حين سكت عن الأول والثاني والثالث صار الباقي طريقا له فإذا أحياه الرابع فقد أحيا طريقه من حيث المعنى فيكون له طريق كفاية وعناية .
قوله ( ومن حجر ) بالتشديد ويجوز فيه التخفيف لأن المراد فيه منع الغير من الإحياء وفي المبسوط اشتقاق الكلمة من الحجر وهو المنع لأنه أذا علم في موضع الموات علامة فكأنه منع من إحياء ذلك فسمي فعله تحجيرا ا ه .
شلبي عن المجتبى ط .
قوله ( من حجر أو غيره ) قال في غاية البيان ثم الاحتجار يحصل بوضع الحجر على الجوانب الأربعة وكذات بوضع الشوك والحشيش مع وضع التراب عليه إتمام المسناة وكذا إذا غرس حول الأرض أغصانا يابسة أو نقى الأرض من الحشيش أو أحرق ما فيها من الشوك وغير ذلك ا ه .
أو حفر من البئر ذراعا أو ذراعين وفي الاخير ورد الخبر .
هداية .
قوله ( دفعت إلى غيره ) لأنه تحجير وليس بإحياء حتى لو أحيتها غيره قبل ثلاث سنين ملكها لكنه يكره كالسوم على سوم غيره والتقدير بالثلاث مروي عن عمر رضي الله عنه فإنه قال ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق .
در منتقى وفي شرح خواهر زادة لمتحجر أي بتقديم التاء على الحاء والأول أصح .
مغرب أي لأنه من الاحتجار .
قوله ( وإن لم يملكها ) ع الصحيح كما في الهداية .
وقال شيخ الإسلام إنه يفيد ملكا مؤقتا بثلاث سنين كما في القهستاني وعليه فلو أحياها غيره فيها لا يملكها كما في العناية بخلافه على القول الأول كما قدمناه .
قوله ( ولو كربها الخ ) كذا قاله الزيلعي ثم قال وذكر في الهداية ولو كربها فسقاها فعن محمد أنه أحياها ولو فعل أحدهما يكون تحجيرا وإن سقاها مع حفر الأنهار كان إحياء لوجود الفعلين وإن حوطها وسنمها بحيث يعصم الماء يكون إحياء لأنه من جملة البناء وكذا إذا بذرها ا ه .
أقول وذكر شراح الهداية ما ذكره الزيلعي أولا وكذا جمعوا بين النقلين في الفتاوى ولم أر من رجح أحدهما على الآخر .
والكراب قلب الأرض للحرث من باب طلب والمسناة ما يبنى للسيل ليرد الماء .
مغرب .
قوله ( ولا يجوز الخ ) التقييد بالقرب مبني على قول أبي يوسف وقد مر أن ظاهر الرواية اعتبار حقيقة الانتفاع قرب