وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحبل .
إتقاني عن الطحاوي .
وفي التاترخانية عن الينابيع ولا حاجة إلى الزيادة ومن احتاج إلى أكثر من ذلك يزيد عليه وكان الاعتبار للحاجة لا للتقدير ولا يكون في المسألة خلاف في المعنى ا ه .
ونقل العلامة قاسم في تصحيحه عن مختارات النوازل أن الصحيح اعتبار قدر الحاجة في البئر من كل جانب .
قوله ( ويفتى بقول الإمام ) وقدم الإفتاء بقولهما أيضا لكن ظاهر المتون والشروح ترجيح .
قوله فإنهم قرروا دليله وأيدوه لما لا مزيد عليه وأخر في الهداية دليله فاقتضى ترجيحه أيضا كما هو عادته وذكر ترجيحه العلامة قاسم في تصحيحه .
قوله ( وعزاه البرجندي للكافي ) وكذا ذكره الولوالجي جازما به ط .
لكن تعبير الهداية والكافي عنه بقيل يفيد ضعفه .
قوله ( بإذن الإمام ) أي عنده وبدونه عندهما لأن حفر البئر إحياء .
هداية .
قوله ( لم يكن الحكم كذلك ) أي لم يثبت له الحريم الذكور لتوقف الملك في الإحياء على الأذن عنده وبدونه يجعل الحفر تحجيرا كما يأتي .
قوله ( وفيه رمز ) أي في قولهم في موات .
قوله ( لو حفر في ملك الغير ) أي بإباحة للبقعة أو بشرائها أو نحو ذلك .
قوله ( فلا حريم له ) أي إلا أن يشترطه والظاهر أن له الاستقاء بالبد لأنه لا ينتفع به إلا بالاستقاء .
ويحرر .
ثم رأيت في الهندية بئر لرجل في دار غيره لم يكن لصاحب البئر حق إلقاء الطين في داره وحفر البئر .
خانية .
فالمنع عن الألقاء لا عن الاستقاء فتدبر ط .
وانظر ما سيأتي في النهر والحوض .
قوله ( أو انقرضوا ) يغني عنه قوله أو ماتوا .
قوله ( لم يجو إحياؤها ) بل هي لقطة وتقدم الكلام عليها .
قوله ( فلو تركها الماء ) لا حاجة إلى نقله للاستغناء عنه بما يأتي في المتن ط .
قوله ( من كل جانب ) وقيل من الجوانب الأربعة نظير ما مر .
قوله ( والذراع هو المكسرة ) كذا في النسخ تبعا للهداية والأولى هي بضمير المؤنث لأن الذراع مؤنثة كما في المغرب لكن ذكر بعضهم أنها تذكر وتؤنث ولينظر هل يجوز اعتبارهما في كلام واحد كما هنا .
قوله ( وهو ست قبضات ) كل قبضة أربع أصابع قهستاني وهذه تسمى ذراع العامة وذراع الكرباس لأنها أقصر من ذراع الملك هي ذراع المساحة كما في غاية البيان .
وفسر الذراع في الحاوي هنا بذراع العرب فقال والذراع من المرفق إلى الأنامل ذراع العرب ا ه .
قوله ( سبع قبضات ) كذا أطلقه في المغرب وغيره .
وقال الإتقاني في غاية البيان سبع قبضات مع ارتفاع الإبهام في كل مر ا ه .
وفيه خلاف تقدم في الطهارة قوله ( فكسر منه قبضة ) ولذا سمي مكسرة .
قوله ( فللأول ردمه ) أي بلا تضمين أو تضمينه أي تضمينه النقصان ثم يرد منه بنفسه فتقوم الأرض بلا حفر ومع الحفر فيضمنه نقصان