وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو ملكه يطيب .
هداية .
قوله ( جاهلا بجنايته ) إذ لو كان عالما بها عند الكتابة يصير مختارا للفداء كما في الداية .
قوله ( بما جنى ) أي بموجبه .
معراج .
قوله ( فعجز ) أي في الصرتين .
قوله ( دفع العبد ) أي لولي الجناية .
قوله ( لزوال المانع ) أي من الدفع وهو الكتابة فصار قنا قبل انتقال الحق عن الرقبة فعاد الحكم الأصلي وهو إما الدفع أو الفداء .
قوله ( بيع فيه لانتقال الحق من رقبته إلى قيمته ) يشير إلى أن الواجب هو القيمة لا الأقل منها ومن الأرش وهو مخالف لما ذكرنا من رواية الكرخي والمبسوط وعلى هذا يكون تأويل كلامه إذا كانت القيمة أقل من أرش الجناية .
كذا في العناية ح .
قوله ( ويلزمه الأقل الخ ) فلو الأرش أقل وجب لأن المجني عليه لا يستحق أكثر منه ولو القيمة أقل وجبت لأن حكم الجناية تعلق برقبته .
قوله ( قبل القضاء ) أي بموجب الجناية الأولى .
قوله ( فعليه قيمة واحدة ) يعني إذا كانت أقل من الأرش وإلا فالواجب الأقل منها ومن الأرش كما صرح به في شرح المجمع و الشرنبلالية .
بقي هنا ثلاثة أمور أن المراد بالأرش في هذه المسألة جملة أروش الجنايات التي جناها فيصير المعنى يجب الأقل من قيمة واحدة ومن جملة الأرش .
الثاني أن ذلك الأقل يقسم بين أرباب الجنايات بالحصص .
الثالث أن ما بقي من الأروش يطالب به بعد العتق وكل من هذه الثلاثة يحتاج إلى التنقير في كتب المذهب ح .
أقول عبارة شرح درر البحار تفيد الأولين حيث قال فيؤمر بالسعاية للأولياء في أقل من قيمته وأرش الجنايات لتعذر دفع نفسه للكتابة .
قوله ( ولو بعده فقيم ) حتى لو جنى جنايتين مثلا وجب عليه الأقل من قيمته من أرش الأولى ويجب عليه الأقل من قيمته ومن أرش الثانية .
ج .
قوله ( بطلت ) أي في الحال في حق المولى .
قال في شرح درر البحار لو عجز بعد إقرار بقتل خطأ قبل القضاء بقيمته يطالب بعد عتقه اتفاقا اه .
وأما مافي الشرنبلالية عن شرح المجمع من أنه لو أقر فقضى عليه ثم عجز يطالب به بعد العتق عنده وقالا مطلقا أي في الحال وبعده اه .
فليس مما نحن فيه لأن كلام الشارح في العجز قبل الحكم فافهم .
قوله ( ويؤدي المال إلى ورثته ) لأنهم قاموا مقامه .
قال في الجوهرة ولو دفع إلى وصي الميت عتق سواء كان على الميت دين أو لا لأن الوصي قائم مقام الميت فصار كما لو دفعه إليه وإن دفعه إلى الوارث إن كان على الميت دين لم يعتق لأنه دفعه إلى من لا يستحق القبض منه فصار كالدفع إلى أجنبي وإن لم يكن عليه دين لم يعتق أيضا حتى يؤدى إلى كل واحد من الورثة حصته ويدفع إلى الوصي حصة الصغار لأنه إذا لم يدفع على هذا الوجه لم يدفع إلى المستحق اه .
وظاهر إطلاقه أنه إذا لم يدفع للوصي ودفع للوارث وكان عليه دين لا يعتق وإن لم يكن الدين مستغرقا وبه صرح الزيلعي .
قال أبو السعود وفيه نظر ففي غاية البيان إذا كان الدين محيطا بماله يمنع انتقاله إلى الوارث فيفيد أن غير المحيط لا يمنع فحينئذ يعتق بقبض الوارث فتدبر اه .
قوله ( لخراب ذمته ) أي يبطل الأجل لأن ذمته قد