وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبي السعود عن تكملة فتح القدير للعلامة الديري وبه ظهر أن قول الشارح ولا رجوع في غير محله لأن فرض المسألة في كلام المصنف كالكنز فيما إذا جنى الولد بعد موت المكاتب ولهذا اقتصر الطوري على قوله فلهم الرجوع .
قوله ( قيد بالدين الخ ) قال الزيلعي هذا كله فيما إذا مات المكاتب عن وفاء فأديت الكتابة أو عن ولد فأداها فأما إذا مات لا عن وفاء ولا عن ولد فاختلفوا في بقاء الكتابة .
قال الإسكاف تنفسخ حتى لو تطوع إنسان بأداء البدل لا يقبل منه .
وقال أبو الليث لا تنفسخ ما لم يقض بعجزه اه .
ومقتضاه أن الدين ليس بقيد وأن أداء الولد أي المولود في الكتابة أو المشتري فيها كخروج الدين .
قوله ( لأن في العين ) يعني الموفى بالبدل لتعليله بإمكان الوفاء في الحال .
شرنبلالية .
قال ط والمراد بالعين ما يعم النقود الموجودة في التركة اه .
قوله ( لإمكان الوفاء في الحال ) إن قلت إنه قد يمكن الوفاء من الدين في الحال بأن يكون المديون حاضرا ساعة موت المكاتب فيطالب ما عليه فيدفع حالا .
قلت المراد الإمكان القريب وهذا إمكان بعيد ط .
قوله ( ولو قضى به الخ ) يعتني اختصموا بعد موت الولد في إرثه بالولاء قبل أداء البدل فقضى القاضي بالولاء لقوم الأم يكون قضاء بعجز المكاتب وموته عبدا لأن من ضرورة كون الولاء لقوم الأم موت المكاتب عبدا لأنه لو مات حرا لانجر الولاء من قوم الأم .
كفاية .
قوله ( لأنه في فصل مجتهد فيه ) علة لما تضمنه .
قوله فهو تعجيز من نفاذ القضاء .
قال في الهداية فهو قضاء بالعجز لأن هذا اختلاف في الولاء مقصودا وذلك يبتني على بقاء الكتابة وانتقاضها فإنها إذا فسخت مات عبدا واستقر الولاء على موالي الأم وإذا بقيت واتصل بها الأدء مات حرا وانتقل الولاء إلى موالي الأب وهذا فصل مجتهد فيه فينفذ ما يلاقين اه .
وحاصله أن ثبوت التعجيز للقضاء بالولاء الأم فالتعجيز ثابت ضمنا وإنما نفذ هذا القضاء لأن المكاتب عند بعض الصحابة يموت عبدا وإن ترك وفاء فكان قضاء في فصل مجتهد فيه وهو نافذ إجماعا فتجب رعايته وإن لزم منه بطلان الكتابة لأنها مختلف فيها فصيانته أولى .
قوله ( ما أدى ) أي المكاتب إليه أي إلى المولى .
قوله ( فعجز ) كذا لو عجز قبل الأداء إلى المولى وهذا عند محمد ظاهر لأنه بالعجز يتبدل الملك وكذا عند أبي يوسف وإن كان بالعجز تقرر ملك المولى عنده لأنه لا خبث في نفس الصدقة وإنما الخبث في فعل الأخذ لكونه إذلالا به ولا يجوز ذلك للغني من غير حاجة ولا للهاشمي لزيادة حرمته والأخذ لم يوجد من المولى .
هداية .
قوله ( لتبدل الملك ) فإن العبد يتملكه صدقة والمولى عوضا عن العتق .
قوله ( وأصله حديث بريرة ) يوهم أنها أهدت إليه بعدما عجزت مع أنها أهدت إليه وهي مكاتبة كما في العناية ح .
قوله ( هي لك ) الذي في الهداية وشروطها لها بضمير الغائبة .
قوله ( فإنها تطيب له ) لما مر أن الخبث في فعل الأخذ .
قوله ( لأن الملك لم يتبدل ) لأن المباح له يتناوله على ملك المبيح .
ونظيره المشتري شراء فاسدا إذا أباح لغيره لا يطيب له