وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خربت وانتقل الدين إلى التركة وهي عين .
زيلعي .
قوله ( إلا من الثالث ) أي فيؤدى ثلثي البدل حالا والباقي على نجومه .
شرنبلالية .
والمسألة مرت في باب ما يجوز للمكاتب مع ما فيها من التفصيل والخلاف .
قوله ( عتق مجانا ) أي وسقط عنه مال الكتابة ومعناه يعتق من جهة الميت حتى أن الولاء يكون للذك سور من عصبته دون الإناث .
جوهرة .
قوله ( استحسانا ) وفي القياس لا يعتق لأنهم لم يرثوا رقبته وإنما ورثوا دينا فيها .
جوهرة .
قوله ( ويجعل إبراء اقتضاء ) هذا وجه الاستحسان قال في الجوهرة وجه الاستحسان أن عتقهم تتميم لكلتابة فصار كالأداء أو الإبراء ولأنهم بعتقهم إياه مبرئون له من المال وبراءته توجب عتقه كما لو استوفوا منه ولا يشبه هذا ما إذا أحدهم لأن إبراءه له إنما يصادف حصته لا غير ولو بريء من حصته بالأداء لم يعتق .
كذا هذا .
قوله ( على الصحيح ) وقيل يعتق إذا أعتقه الباقون ما لم يرجع الأول .
زيلعي وبالثاني جزم القهستاني ولينظر وجه الأول وما نقله المحشي عن العناية إنما يظهر فيما لو أعتقه البعض فقط وكذا ما قدمناه عن الجوهرة .
تأمل .
قوله ( فملكها ) يعني بعد عتقه .
شرنبلالية .
وقوله أن يطأها أي بملك اليمين لأن المملوكة لا ينكحها مولاها وليس للمكاتب التسري بها .
قال ح وهذه المسألة ليست من كتاب المكاتب في شيء فإن كل رجل حرا كان أو قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو ابن أم ولد أو مستسعى إذا طلق امرأته الأمة ثنتين غلظت حرمتها فلا يحل له إيراد عقد النكاح عليها ولا وطؤها بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره وإلى هذا أشار الشارح بقوله كما تقرر في محله اه .
قوله ( كاتبا عبدا كتابة واحدة الخ ) قيد بالعبد الواحد احترازا عن عبدين لرجلين كاتباهما كتابة واحدة ثم عجز أحدهما كان لمولاه أن يفسخ الكتابة وإن كان مولى الآخر غائبا .
هندية عن المحيط ط .
قوله ( لأنهما ) أي السيدين كسيد واحد وهو لا يقبل التجزي ط .
قوله ( يعجزه بطلب أحدهم ) أي بعد طلب العبد لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين ط .
قوله ( بمرة ) أي بعقد واحد ط .
قوله ( ولم يعلم ) أي القاضي والظاهر أنه ليس بقيد احترازي وأن فائدة ذكره جواز الإقدام على الرد .
قوله ( لم يصح ) لأن كتابتهما واحدة وليس أحدهما نائبا عن الآخر كما في المسألة التي قبلها .
رحمتي .
قوله ( فليس للآخر ) كذا في المنح أبو داودالذي رأيته في نسختي المجتبى فليس للقاضي وفي الهندية و التاترخانية عن المحيط فإن غاب هذا الذي رد في الرق بسبب عجزه وجاء الآخر واستسعاه المولى في نجم أو نجمين فأراد أن يرده أو القاضي فليس له ذلك .
قوله ( في قدر البدل ) وكذا في جنسه كأن قال المولى كاتبتك على ألفين أو على الدنانير وقال العبد بل على ألف أو على الدراهم .
بدائع .
وإن اختلفا في الأجل أو في مقداره فالقول للمولي .
ولو في مضيه فللعبد ولو في مقدار ما نجم عليه في كل شهر فللمولى .
هندية .
قوله ( فالقول للمكاتب عندنا ) سواء أدى شيئا من البدل أو لا وهو قول أبي حنيفة آخرا لأنه متى وقع الاختلاف في قدر المستحق أو جنسه فالقول للمستحق عليه وكان يقول