وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يدها على فرجه كما اقتضاه كلام البحر لا إذا كانت بما بين سرتها وركبتها كما إذا وضعت فرجها على يده فهذا كما ترى تحقيق لكلام البحر لا اعتراض عليه فافهم وهو تحقيق وجيه لأنه يجوز له أن يلمس بجميع بدنه حتى بذكره جميع بدنها إلا ما تحت الإزار فكذا هي لها أن تلمس بجميع بدنها إلا ما تحت الإزار جميع بدنه حتى ذكره وإلا فلو كان لمسها لذكره حراما لحرم عليها تمكينه من لمسه بذكره لما عدا ما تحت الإزار منها وإذا حرم عليه مباشرة ما تحت إزارها حرم عليها تمكينه منها فيحرم عليها مباشرتها له بما تحت إزارها بالأولى .
قوله ( وقراءة قرآن ) أي ولو دون آية من المركبات لا المفردات لأنه جوز للحائض المعلمة تعليمه كلمة كلمة كما قدمناه وكالقرآن التوراة والإنجيل والزبور كما قدمه المصنف .
قوله ( بقصده ) فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به كما قدمناه عن العيون لأبي الليث وأن مفهومه أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة أبي لهب لا يؤثر فيه قصد غير القرآنية .
قوله ( ومسه ) أي القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط لكن لا يمنع إلا من مس المكتوب بخلاف المصحف فلا يجوز مس الجلد وموضع البياض منه .
وقال بعضهم يجوز وهذا أقرب إلى القياس والمنع أقرب إلى التعظيم كما في البحر أي والصحيح المنع كما نذكره ومثل القرآن سائر الكتب السماوية كما قدمناه عن القهستاني وغيره وفي التفسير والكتب الشرعية خلاف مر .
قوله ( إلا بغلافه المنفصل ) أي كالجراب والخريطة دون المتصل كالجلد المشرز هو الصحيح وعليه الفتوى لأن الجلد تبع له .
سراج .
وقدمنا أن الخريطة الكيس .
أقول ومثلها صندوق الربعة وهل مثلها كرسي المصحف إذا سمر به يراجع .
قوله ( وكذا يمنع حمله ) تبع فيه صاحب البحرحيث ذكره عند تعداد أحكام الحيض .
وفيه أنه إن أراد به حمله استقلالا أغنى عنه ذكر المس أو تبعا فلا يمنع منه .
ففي الحلية عن المحيط لو كان المصحف في صندوق فلا بأس للجنب أن يحمله وفيها قالوا لا بأس بأن يحمل خرجا فيه مصحف .
وقال بعضهم يكره وقال آخر يكره أخذ زمام الإبل التي عليها المصحف .
قال المحبوبي ولكنه بعيد وهو كما قال ا .
ه .
أقول وقد يقال يمكن تصوير الحمل بدون مس وتبعية كحمله مربوطا بخيط مثلا لكن الظاهر جوازه .
تأمل .
قوله ( فيه آية ) قدي بالآية لأنه لو كتب ما دون الآية لم يكره مسه كما في القهستاني ح .
قوله ( ولا بأس ) يشير إلى أن وضوء الجنب لهذه الأشياء مستحب كوضوء المحدث وقد تقدم ح أي لأن ما لا بأس فيه يستحب خلافه لكن استثنى من ذلك ط .
الأكل والشرب بعد المضمضة والغسل بدليل قول الشارح وأما قبلهما فيكره .
قوله ( بقراءة أدعية الخ ) شمل دعاء القنوت وهو ظاهر المذهب كما قدمناه .
قوله ( فيكره لجنب ) لأنه يصير شاربا للماء المستعمل أي وهو مكروه تنزيها ويده لا تخلو عن النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل .
بدائع .
وظاهر التعليل أن استحباب المضمضة لأجل الشرب وغسل اليد لأجل الأكل فلا يكره الشرب بلا غسل يد ولا الأكل بلا مضمضة وعليه ففي كلام المتن لف ونشر مشوش لكن قال في الخلاصة إذا أراد الجنب أن يأكل