وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالمستحب له أن يغسل يديه ويتمضمض ا ه .
تأمل .
وذكر في الحلية عن أبي داود وغيره أنه عليه لصلاة والسلام إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه وفي رواية مسلم يتوضأ وضوءه للصلاة .
قوله ( لا حائض ) في الخانية قيل إنها كالجنب .
وقيل لا يستحب لأن الغسل لا يزيل نجاسة الحيض عن الفم واليد بخلاف الجنابة ا ه .
أقول ينبغي أن يستحب لها غسل اليد للأكل بلا خلاف لأنه يستحب للطاهر فهي أولى ولذا قال في الخلاصة إذا أرادت أن تأكل تغسل يديها وفي المضمضة خلاف .
قوله ( ما لم تخاطب بغسل ) أي لا يكره لها مدة عدم خطابها التكليفي بالغسل وذا إنما يكون بعد الطهارة من الحيض .
قوله ( الكراهة ) أي التحريمية ط .
قوله ( وهو أحوط ) وقدمنا عن الخانية أنه ظاهر الرواية وعزاه في الخلاصة إلى عامة المشايخ قال في البحر فكان أولى وقدمنا عن الفتح أن التقييد بالكم اتفاقي فإنه لا يجوز مسه بغير الكم أيضا من بعض ثياب البدن .
قوله ( إذا انقطع حيضها لأكثره ) مثله النفاس وحل الوطء بعد الأكثر ليس بمتوقف على انقطاع الدم صرح به في العناية والنهاية وغيرهما وإنما ذكره ليبني عليه ما بعده .
قال ط ويؤخذ منه جواز الوطء حال نزول دم الاستحاضة ا ه .
وقدمنا عن البحر أنه يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما ا ه .
وهذا في الحائض فيدل على جواز وطء المستحاضة وإن تلطخ دما وسيأتي ما يؤيده فافهم .
قوله ( وجوبا ) منصوب بعامل محذوف أي بلا غسل يجب وجوبا ومثله قوله بل ندبا .
قوله ( بل ندبا ) لأن قراءة .
حتى يطهرن .
بالتشديد تقتضي حرمة الوطء إلى غاية الاغتسال فحملناها على ما إذا كان أيامها أقل من عشرة دفعا للتعارض بين القراءتين فظاهره يورث شبهة فلهذا لا يستحب .
نوح عن الكافي .
قوله ( لدون أقله ) أي أقل الحيض وهو ثلاثة أيام .
قوله ( في آخر الوقت ) أي وجوبا .
بركوي .
والمراد آخر الوقت المستحب دون المكروه كما هو ظاهر سياق كلام الدرر وصدر الشريعة .
قال ط وأهمل الشارح حكم الجماع ويظهر عدم حله بدليل مسألة الانقطاع على الأقل وهو دون العادة .
قلت قد يفرق بين تحقق الحيض وعدمه وانظر ما نذكره قبييل قوله والنفاس لأم التوأمين .
قوله ( وإن لأقله ) اللام بمعنى بعد ط .
قوله ( لم يحل ) أي الوطء وإن اغتسلت لأن العود في العادة غالب .
بحر .
قوله ( وتغتسل وتصلي ) أي في آخر الوقت المستحب .
وتأخيره إليه واجب هنا أما في صورة الانقطاع لتمام العادة فإنه مستحب كما في النهاية والفتح وغيرهما .
قوله ( احتياطا ) علة للأفعال الثلاثة .
قوله ( وإن لعادتها ) وكذا لو كانت مبتدأة .
درر .
قوله ( حل في الحال ) لأنه لا اغتسال عليها لعدم الخطاب فإن أسلمت بعد الانقطاع لا تتغير الأحكام وتمامه في البحر .
قوله ( حتى تغتسل ) قد علمت أنه يستحب لها تأخيره إلى آخر الوقت المستحب دون المكروه .
قال في المبسوط نص عليه محمد في الأصل قال إذا انقطع في وقت العشاء تؤخر إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل انتصاف الليل وما بعد نصف الليل مكروه .
بحر .
قوله ( بشرطه ) هو فقد الماء والصلاة به على الصحيح كما يعلم من النهر وغيره وبهذا ظهر أن المراد التيمم الكامل المبيح للصلاة مع الصلاة به أيضا ولعل وجه شرطهم