وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في صحة الاقتداء مع عدم اتصال الصفوف وأفاد منع الدخول ولو للمرور وقدم في الغسل تقييده بعدم الضرورة بأن كان بابه إلى المسجد ولا يمكنه تحويله ولا السكنى في غيره وذكرنا هناك أن الظاهر حينئذ أنه يجب التيمم للمرور أخذا مما في العناية عن المبسوط مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنه يتيمم لدخول المسجد عندنا ا ه .
وكذا لو مكث في المسجد خوفا من الخروج .
بخلاف ما لو احتلم فيه وأمكنه الخروج مسرعا فإنه يندب له التيمم لظهور الفرق بين الدخول والخروج .
قوله ( وحل الطواف ) لأن الطهارة له واجبة فيكره تحريما وإن صح كما في البحر وغيره .
قوله ( ولو بعد دخولها المسجد ) أي ولو عرض الحيض بعد دخولها المسجد فعدم الحل ذاتي له لا لعلة دخول المسجد ط حتى لو لم يكن في المسجد لا يحل .
نهر .
قوله ( وقربان ما تحت إزار ) من إضافة المصدر إلى مفعوله والتقدير ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها كما في البحر .
قوله ( يعني ما بين سرة وركبة ) فيجوز الاستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة وما تحتها ولو بلا حائل وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما إلا إذا توضأت بقصد القربة كما هو المستحب فإنه يصير مستعملا .
وفي الولوالجية ولا ينبغي أن يعزل عن فراشها ذلك يشبه فعل اليهود .
بحر .
وفي السراج يكره أن يعزلها في موضع لا يخالطها فيه .
هذا واعلم أن المصرح به عندنا في كتاب الحظر والإباحة أن الركبة من العورة ومقتضاه كما أفاده الرحمتي حرمة الاستمتاع بالركبة لاستدلالهم هنا بقوله عليه الصلاة والسلام ما دون لإزار ومحله العورة التي يدخل فيها الركبة .
تأمل .
قوله ( مطلقا ) أي بشهوة أو لا .
قوله ( وهل يحل النظر ) أي بشهوة وهذا كالاستثناء من عموم حل ما عدا القربان وأصل التردد لصاحب البحر حيث ذكر أن بعضهم عبر بالاستمتاع فيشمل النظر وبعضهم بالمباشرة فلا يشمله ومال إلى الثاني ومال أخوه في النهر إلى الأول وانتصر العلامة ح .
للأول .
وأقول فيه نظر فإن من عبر بالمباشرة أي التقاء بالبشرة ساكت عن النظر ومن عبر بالاستمتاع مانع للنظر فيؤخذ به لتقدمه على المفهوم على أنه نقل في الحقائق في باب الاستحسان عن التحفة والخانية يجتنب الرجل من الحائض ما تحت الإزار عند الإمام .
وقال محمد يجتنب شعار الدم يعني الجماع فقط .
ثم اختلفوا في تفسير قول الإمام قيل لا يباح الاستمتاع من النظر ونحوه بما دون السرة إلى الركبة ويباح ما وراءه وقيل يباح مع الإزار ا ه .
ولا يخفى أن الأول صريح في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزار والثاني قريب منه وليس بعد النقل إلا الرجوع إليه فافهم .
قوله ( ومباشرتها له ) سبب تردده في المباشرة تردد البحر فيها حيث قال ولم أر لهم حكم مباشرتها له .
ولقائل أن يمنعه بأنه لما حرم تمكينها من استمتاعه بها حرم فعلها به بالأولى .
ولقائل أن يجوزه بأن حرمته عليه لكونها حائضا وهو مفقود في حقه فحل لها الاستمتاع به ولأن غاية مسها لذكره أنه استمتاع بكفها وهو جائز قطعا ا ه .
واستظهر في النهر الثاني لكن فيما إذا كانت مباشرتها له بما بين سرته وركبته كما إذا وضعت