وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فائدته وهي الأداء أو القضاء أم لا وتسقط للحرج خلافا وعامتهم على الأول وبسطنا الكلام على ذلك فيما علقناه على البحر .
قوله ( مطلقا ) أي كلا أو بعضا لأن منع الشيء منع لأبعاضه .
نهر .
قوله ( ولو سجدة شكر ) أي أو تلاوة فيمنع صحتهما ويحرمهما .
بحر .
قوله ( وصوما ) أي يحرمه ويمنع صحته لا وجوبه فلذا تقضيه .
قوله ( وجماعا ) أي يحرمه وكذا ما في حكمه كما يأتي .
قوله ( وتقضيه ) أي الصوم على التراخي في الأصح .
خزائن .
وعزاه في هامشها إلى منلا مسكين وغيره .
قوله ( للحرج ) علة لقوله دونها أي لأن في قضاء الصلاة حرجا بتكررها في كل يوم وتكرر الحيض في كل شهر بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة شهرا واحدا وعليه انعقد الإجماع لحديث عائشة في الكتب الستة وتمامه في البحر .
وفيه وهل يكره لها قضاء الصلاة لم أره صريحا وينبغي أن يكون خلاف الأولى .
قال في النهر يدل عليه قولهم لو غسل رأسه بدل المسح كره ا ه .
تأمل .
وهل يكره لها التشبه بالصوم أم لا مال بعض المحققين إلى الأول لأن الصوم لها حرام فالتشبه به مثله .
واعترض بأنه يستحب لها الوضوء والقعود في مصلاها وهو تشبه بالصلاة ا ه .
تأمل .
قوله ( ولو شرعت تطوعا فيهما ) أي في الصلاة والصوم أما الفرض ففي الصوم تقضيه دون الصلاة وإن مضى من الوقت ما يمكنها أداؤها فيه لأن العبرة عندنا لآخر الوقت كما في المنبع .
قوله ( فحاضت ) أي في أثنائهما .
قوله ( قضتهما ) للزومهما بالشروع .
قوله ( خلافا لما زعمه صدر الشريعة ) أي من أنه يجب قضاء نفل الصلاة لا نفل الصوم ط .
قوله ( بحر ) ذكره في البحر قبيل قول المتن والطهر المتخلل بين الدمين في المدة حيض ونفاس ونقل التسوية بينهما عن الفتح والنهاية والإسبيجابي ثم قال فتبين أن ما في شرح الوقاية من الفرق بينهما غير صحيح ا ه .
قوله ( وبعكسه ) أي عكس التصوير المذكور بأن نامت حائضا وقامت طاهرة أي وضعت الكرسف ونامت فلما أصبحت رأت عليه الطهر لا عكس الحكم لأنه بينه بقوله مذ نامت أي حكم بحيضها من حين نامت فافهم .
قوله ( احتياطا ) أي في الصورتين فتقضي العشاء فيهما إن لم تكن صلتها كما في البحر حتى لو نامت قبل انقضاء الوقت ثم انتبهت بعد خروجه حائضا يجب عليها قضاء تلك الصلاة لأنا جعلناها طاهرة في آخر الوقت حيث لم نحكم بحيضها إلا بعد خروجه ولو نامت حائضا وانتبهت طاهرة بعد الوقت يجب عليها قضاء تلك الصلاة التي نامت عنها لأنا جعلناها طاهرة من حين نامت وحيث حكمنا بطهارتها في آخر الوقت وجب القضاء ولأن الدم حادث والأصل فيه أن يضاف إلى أقرب أوقاته فتجعل حائضا مذ قامت والانقطاع عدم وهو الأصل فلا يحكم بخلافه إلا بدليل ولم يعلم درور الدم في نومها فجعلت طاهرة مذ نامت فقد ظهر أن الاحتياط في الوجهين لا في العكس فقط .
رحمتي فافهم نعم في قول الشارح وبعكسه مذ نامت إيهام والمراد أنه يحكم بأنها كانت حائضا حين نومها وطهرت قبل خروج الوقت ولو قال حكم بطهرها مذ نامت وكذا في عكسه لكان أوضح .
قوله ( ويمنع حل ) قدر لفظة حل هنا وفيما بعده لأن ما قبله المنع فيه من الحل والصحة فلذا أطلق المنع فيه .
قوله ( دخول مسجد ) أي ولو مسجد مدرسة أو دار لا يمنع أهلها الناس من الصلاة فيه وكانا لو أغلقا يكون له جماعة منهم وإلا فلا تثبت له أحكام المسجد كما قدمناه في بحث الغسل عن الخانية والقنية .
وخرج مصلي العبد والجنازة وإن كان لهما حكم المسجد