وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يثبت ( بنعلين ف ) لو ثبت الجوربان بالنعلين فإنه ( يصح ) المسح عليهما على ما سبق من المدة ( إلى خلعهما ) ويجب أن يمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب قاله القاضي وقدمه في الرعاية الكبرى .
قال في الصغرى والحاويين مسحهما وقيل يجزي مسح الجورب وحده .
وقيل أو النعل .
قال المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب .
قلت ينبغي أن يكون هذا المذهب .
قاله في الإنصاف .
و ( لا ) يصح المسح على خف يثبت ( بشده ) فقط ( نصا ) لما تقدم ( ولو ثبت ) الخف ونحوه ( بنفسه لكن ببدو بعضه لولا شده أو شرجه ) بالشين المعجمة والجيم بأن يكون له عرى ( كالزربول الذي له ساق ) فيدخل بعضها في بعض فيستتر بذلك محل الفرض ( ونحوه صح المسح عليه ) لأنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه .
أشبه غير ذي الشرج ( ومن شرطه ) أي المسح على الخف ونحوه ( أيضا إباحته ) لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية ( فلا يصح ) المسح ( على ) خف ( مغصوب و ) لا ( حرير ولو في ضرورة كمن هو في بلد ثلج وخاف سقوط أصابعه ) بخلع الخف المغصوب أو الحرير .
فلا يستبيح المسح عليه لأنه منهي عنه في الأصل .
وهذه ضرورة نادرة ( فإن صلى ) وقد مسح عليه إذن ( أعاد الطهارة والصلاة ) لبطلانهما ( ويصح ) المسح ( على ) خف ونحوه ( حرير لأنثى فقط ) دون خنثى وذكر .
لإباحته لها دونهما ولو صغيرين .
( ويشترط ) أيضا في مسح الخفين ونحوهما ( إمكان المشي فيه ) أي الممسوح من خف ونحوه ( عرفا ولو لم يكن معتادا فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج والحديد ونحوها ) لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه .
أشبه الجلود .
( و ) يشترط أيضا ( طهارة عينه ) لأن نجس العين منهي عنه ( فلا يصح ) المسح ( على نجس ولو في ضرورة ) لما تقدم في الحرير ( فيتيمم معها ) أي الضرورة ( للرجلين ) أي لا بد عن غسلهما .
وكذا لو كان النجس عمامة أو جبيرة وتضرر بنزعها يتيمم لما تحتها .
قال في المنتهى ويتيمم معها لمستور ( ولا يمسح ) على النجس ( ويعيد ) ما صلى به لأنه حامل للنجاسة ( ولو مسح على خف طاهر العين لكن بباطنه أو قدمه نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه جاز المسح عليه ) لوجود شرطه ( ويستبيح بذلك مس المصحف و ) يستبيح ( الصلاة إذا لم يجد ما يزيل ) به ( النجاسة وغير ذلك ) كالطواف بخلاف الوضوء قبل الاستنجاء .
وفرق المجد بينهما بأن نجاسة المحل