الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن وإلا من جنابة ولكن من غائط ونوم وبول رواه أحمد والترمزي وصححه .
وقال الخطابي هو صحيح الإسناد .
يدل بمفهومه أنها تنزع لثلاث مضين من الغائط .
ولأنها عبادة مؤقتة .
فاعتبر لها أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة ( فلو مضت المدة ) بأن مضى من الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافرا ( ولم يمسح فيها ) على الخف أو نحوه ( خلع ) لفراغ مدته وما لم يحدث فلا تحتسب المدة فلو بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة .
وهذا التوقيت السابق مفصلا في غير الجبيرة .
ولذلك قال ( و ) يمسح على ( جبيرة إلى حلها ) لأن مسحها للضرورة فيقدر بقدرها .
والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها .
فقدر بذلك دون غيره .
وبرؤها كحلها بل أولى ( ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم بقية مسح مقيم إن كانت ) أي وجدت له بقية من اليوم والليلة ( وإلا ) بأن مضى بعد الحدث يوم وليلة فأكثر ثم أقام ( خلع ) الخف ونحوه .
لانقطاع السفر .
فلو تلبس بصلاة في سفينة فدخلت الإقامة في أثنائها بعد اليوم والليلة أبطلت .
قال في الرعاية في الأشهر انتهى .
وكذا لو نوى الإقامة ( وإن مسح مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر ) أتم مسح مقيم تغليبا للإقامة لأنها الأصل ( أو شك هل ابتدأ المسح حضرا أو سفرا أتم مسح مقيم ) لأن الأصل الغسل والمسح رخصة .
فإذا وقع الشك في شرطها رد إلى الأصل .
وسواء شك هل أول مسحه في الحضر أو السفر أو علم أول المدة أو شك هل كان مسحه حضرا أو سفرا ( وإن شك ) الماسح ( في بقاء المدة لم يجز المسح ) مقيما كان أو مسافرا ما دام الشك .
لأن المسح رخصة جوزت بشرط فإن لم يتحقق بقاء شرطها رجع إلى الأصل ( فلو خالف وفعل ) أي مسح مع الشك في بقاء المدة ( فبان بقاؤها صح وضوؤه ) ولا يصلي به قبل أن يتبين له بقاؤها .
فإن صلى مع الشك أعاد ( ومن أحدث ) في الحضر ( ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر ) لأنه ابتدأ المسح مسافرا ( ولا يصح المسح إلا على ما يستر محل الفرض ) وهو القدم كله وإلا فحكم ما استتر المسح وما ظهر الغسل .
ولا سبيل إلى الجمع بينهما .
فوجب الغسل .
لأنه الأصل ( و ) من شرط المسح على الخف أيضا أن ( يثبت بنفسه ) إذ الرخصة وردت في الخف المعتاد وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه .
فلا يصح المسح على ما يسقط لفوات شرطه ( أو ) أن