وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هناك لما أوجبت الطهارتين جعلت إحداهما تابعة للأخرى .
وهذا معدوم هنا .
( ويشترط ) في الخف ونحوه أيضا ( أن لا يصف القدم لصفائه كالزجاج الرقيق ) لأنه غير ساتر لمحل الفرض .
وكذا ما يصف البشرة لخفته فلا يصح المسح عليه ( فإن كان فيه ) أي في الخف ونحوه ( خرق أو غيره يبدو منه بعض القدم ولو من موضع الخرز لم يمسح عليه ) لعدم ستره محل الفرض ( فإن انضم الخرق ونحوه بلبسه جاز المسح ) لحصول الشرط وهو ستر محل الفرض .
ويشترط أيضا أن لا يكون واسعا يرى منه محل الفرض ( وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر وكانا ) أي الخفان ( صحيحين مسح أيهما شاء ) ف ( إن شاء ) مسح ( الفوقاني ) لأنه خف ساتر ثبت بنفسه أشبه المنفرد ( وإن شاء ) مسح ( التحتاني بأن يدخل يده من تحت الفوقاني فيمسح عليه ) أي على التحتاني .
لأن كل واحد منهما محل للمسح فجاز المسح عليه .
كما يجوز غسل قدميه في الخف مع جواز المسح عليه ( ولو لبس أحد الجرموقين في إحدى الرجلين ) فوق خفها ( دون ) الرجل ( الأخرى ) فلم يلبس فيها جوربا بل الخف فقط ( جاز المسح عليه ) أي على الجورب الذي لبسه فوق الخف ( وعلى الخف الذي في الرجل الأخرى ) لأن الحكم تعلق به وبالخف الذي في الرجل الأخرى فهو كما لو لم يكن تحته شيء ( فإن كان أحدهما ) أي الخفين اللذين لبس أحدهما فوق الآخر ( صحيحا ) والآخر مفتقا ( جاز المسح على الفوقاني ) لأنهما كخف واحد وكذا إن لبس على صحيح مخرقا نص عليه قاله في المبدع ( ولا يجوز ) المسح ( على ) الخف ( التحتاني ) إذا كان أحد الخفين صحيحا والآخر مفتقا ( إلا أن يكون ) التحتاني ( هو الصحيح ) فيصح المسح عليه لأنه ساتر بنفسه .
أشبه ما لو انفرد بخلاف ما إذا كان الفوقاني هو الصحيح فلا يصح المسح إذن على التحتاني .
لأنه غير ساتر بنفسه .
قال في الإنصاف وكل من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل من الغسل على الصحيح ( وإن كانا ) أي الخفان ( مخرقين ) وليس أحدهما فوق الآخر ( وسترا ) محل الفرض ( لم يجز المسح ) عليهما ولا على أحدهما .
لأن كل واحد منهما غير صالح للمسح على انفراده .
كما لو لبس مخرقا فوق لفافة ( وإن نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر ) كما لو انفرد ( وإن ) توضأ ولبس خفا ثم ( أحدث ثم لبس ) الخف ( الآخر ) لم يجز المسح عليه لأنه لبسه على غير طهارة بل على الأسفل ( أو مسح ) الخف ( الأول ) بعد حدثه ( ثم لبس ) الخف ( الثاني ) ولو على طهارة ( لم