هناك لما أوجبت الطهارتين جعلت إحداهما تابعة للأخرى .
وهذا معدوم هنا .
( ويشترط ) في الخف ونحوه أيضا ( أن لا يصف القدم لصفائه كالزجاج الرقيق ) لأنه غير ساتر لمحل الفرض .
وكذا ما يصف البشرة لخفته فلا يصح المسح عليه ( فإن كان فيه ) أي في الخف ونحوه ( خرق أو غيره يبدو منه بعض القدم ولو من موضع الخرز لم يمسح عليه ) لعدم ستره محل الفرض ( فإن انضم الخرق ونحوه بلبسه جاز المسح ) لحصول الشرط وهو ستر محل الفرض .
ويشترط أيضا أن لا يكون واسعا يرى منه محل الفرض ( وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر وكانا ) أي الخفان ( صحيحين مسح أيهما شاء ) ف ( إن شاء ) مسح ( الفوقاني ) لأنه خف ساتر ثبت بنفسه أشبه المنفرد ( وإن شاء ) مسح ( التحتاني بأن يدخل يده من تحت الفوقاني فيمسح عليه ) أي على التحتاني .
لأن كل واحد منهما محل للمسح فجاز المسح عليه .
كما يجوز غسل قدميه في الخف مع جواز المسح عليه ( ولو لبس أحد الجرموقين في إحدى الرجلين ) فوق خفها ( دون ) الرجل ( الأخرى ) فلم يلبس فيها جوربا بل الخف فقط ( جاز المسح عليه ) أي على الجورب الذي لبسه فوق الخف ( وعلى الخف الذي في الرجل الأخرى ) لأن الحكم تعلق به وبالخف الذي في الرجل الأخرى فهو كما لو لم يكن تحته شيء ( فإن كان أحدهما ) أي الخفين اللذين لبس أحدهما فوق الآخر ( صحيحا ) والآخر مفتقا ( جاز المسح على الفوقاني ) لأنهما كخف واحد وكذا إن لبس على صحيح مخرقا نص عليه قاله في المبدع ( ولا يجوز ) المسح ( على ) الخف ( التحتاني ) إذا كان أحد الخفين صحيحا والآخر مفتقا ( إلا أن يكون ) التحتاني ( هو الصحيح ) فيصح المسح عليه لأنه ساتر بنفسه .
أشبه ما لو انفرد بخلاف ما إذا كان الفوقاني هو الصحيح فلا يصح المسح إذن على التحتاني .
لأنه غير ساتر بنفسه .
قال في الإنصاف وكل من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل من الغسل على الصحيح ( وإن كانا ) أي الخفان ( مخرقين ) وليس أحدهما فوق الآخر ( وسترا ) محل الفرض ( لم يجز المسح ) عليهما ولا على أحدهما .
لأن كل واحد منهما غير صالح للمسح على انفراده .
كما لو لبس مخرقا فوق لفافة ( وإن نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر ) كما لو انفرد ( وإن ) توضأ ولبس خفا ثم ( أحدث ثم لبس ) الخف ( الآخر ) لم يجز المسح عليه لأنه لبسه على غير طهارة بل على الأسفل ( أو مسح ) الخف ( الأول ) بعد حدثه ( ثم لبس ) الخف ( الثاني ) ولو على طهارة ( لم