وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لما سبق ( دون يده الحكمية ) فلا يلزمه إزالتها ( مثل أن يكون ) الصيد ( في بيته أو بلده أو يد نائبه ) الحلال ( في غير مكانه ) .
لأنه لم يفعل في الصيد فعلا .
فلم يلزمه شيء كما لو كان في ملك غيره .
وعكس هذا إذا كان في يده المشاهدة .
لأنه فعل الإمساك .
( ولا يضمنه ) إذا تلف بيده الحكمية .
لأنه لا تلزمه إزالتها ولم يوجد منه سبب في تلفه .
( وله ) أي المحرم ( نقل الملك فيه ) أي في الصيد الذي بيده الحكمية ببيع وغيره كسائر أملاكه .
( ومن غصبه ) أي الصيد ( لزمه رده ) إلى مالكه لاستمرار ملكه عليه ( فلو تلف ) الصيد ( في يده ) أي المحرم ( المشاهدة قبل التمكن من إرساله ) بأن نفره ليذهب فلم يذهب .
( لم يضمنه ) لعدم ما يقتضيه من تعد وتقصيرا وإلا أي وإن تمكن من إرساله فلم يرسله ضمنه لأنه تلف تحت يده العادية فلزمه الضمان كمال الآدمي .
( وإن أرسله ) أي الصيد ( إنسان من يده ) أي المحرم ( المشاهدة قهرا لم يضمنه ) .
لأنه فعل ما يتعين على المحرم فعله في هذه العين خاصة كالمعضوب .
ولأن اليد قد زال حكمها وحرمتها .
فلو أمسكه حتى تحلل فملكه باق عليه .
واعتبره في المغني والشرح كعصير تخمر ثم تخلل قبل إراقته .
وفي الكافي وجزم به الرعاية يرسله بعد حله كما لو صاده .
( ومن أمسك صيدا في الحل .
فأدخله الحرم ) لزمه إرساله لأنه صار صيدا حرم بحلوله فيه .
( أو أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه ) إرساله اعتبارا بحال السبب .
( فإن تلف في يده ضمنه ) كصيد الحل في حق المحرم إذا أمسكه حتى تحلل .
( وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه خشية تلفها أو ) خشية ( مضرة كجرحه أو إتلاف ما له أو بعض حيواناته ) لم يضمنه لأنه قتله لدفع شره .
فلم يضمنه كآدمي مع أن الشارع أذن في قتل الفواسق لدفع أذى متوهم .
فالمحقق أولى .
( أو تلف ) الصيد ( ب ) سبب ( تخليصه من سبع أو شبكة ونحوها ليطلقه أو أخذه ) أي الصيد محرم ( ليخلص من رجله خيطا أو نحوه فتلف بذلك لم يضمنه ) .
لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمنه كمداواة الولي موليه .
( ولو أخذه ) أي الصيد محرم ( ليداويه ف ) هو ( وديعة ) عنده فلا ضمان عليه إن تلف بلا تعد ولا تفريط .
لأنه محسن .
( وله ) أي المحرم ( أخذ ما لا يضره ) أي الصيد ( كيد ) ونحوها ( متآكلة ) لأنه لمصلحة الحيوان .
فإن مات بذلك لم يضمنه ( وإن أزمنه ) أي المحرم الصيد ( ف ) عليه ( جزاؤه ) لأنه كتالف وكجرح يتقين به موته .
( ولا تأثير لحرم ولا إحرام في تحريم حيوان إنسي ) إجماعا ( كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج ) بتثليث الدال .
لأنه ليس بصيد والمحرم إنما هو الصيد .
بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقرب إلى الله بذبح الهدايا في إحرامه وقال أفضل الحج العج والثج قال