وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
( وإن أخذه ) أي الصيد محرم ( رهنا ) لم يصح .
وإن تلف في يده ( فعليه الجزاء فقط ) لمساكين الحرم لما سبق .
ولا يضمنه لمالكه .
لأن صحيح الرهن لا ضمان فيه .
ففاسده كذلك .
( وإن لم يتلف ) الصيد الذي أخذه المحرم بشراء أو اتهاب أو ارتهان ( فعليه رده إلى مالكه ) لفساد العقد وعدوان يده .
( فإن أرسله ) أي الصيد المحرم القابض له ( فعليه ضمانه لمالكه ) لأنه أحال بينه وبينه .
( ولا جزاء ) فيه لأنه لم يتلفه .
( وعليه ) أي المحرم المشتري للصيد ( رد ) الصيد ( المبيع أيضا ) لمالكه لفساد العقد .
( ولا يسترد ) المحرم ( الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ) مجلس أو شرط ( ولا عيب في ثمنه ) المعين ( ولا غير ذلك ) كالاختلاف في الثمن والتقايل لأنه ابتداء تملك .
وهو ممنوع منه .
( وإن رده ) أي الصيد ( المشتري عليه ) أي على البائع المحرم ( بعيب ) في الصيد ( أو خيار فله ) أي المشتري ( ذلك ) لقيام سبب الرد .
( ثم لا يدخل في ملك المحرم ) لعدم أهليته لتملكه .
وعلى هذا يكون أحق به فيملكه إذا حل كالعصير يتخمر ثم يتخلل ( ويلزمه ) أي المحرم ( إرساله ) أي الصيد لئلا تثبت يده المشاهدة عليه .
( ويملك ) المحرم ( الصيد بإرث ) لأنه أقوى من غيره ولا فعل منه بدليل أنه يدخل في ملك الصبي والمجنون .
ويملك به الكافر العبد المسلم .
فجرى مجرى الاستدامة ومثله لو أصدق امرأته صيدا وهو حلال ثم طلقها قبل الدخول وهو محرم عاد نصفه إليه قهرا كما يأتي في الصداق .
ومثله لو ارتد ونحوه قبل الدخول .
فيعود إليه كله .
( وإن أمسك ) المحرم ( صيدا حتى تحلل ) من إحرامه ( لزمه إرساله ) لعدوان يده عليه ( فإن تلف ) الصيد قبل إرساله ( أو ذبحه ) بعد تحلله ( أو أمسك ) محرم أو حلال ( صيد حرم وخرج به إلى الحل ) ضمنه .
لأنه تلف بسبب كان في الإحرام أو الحرم .
( أو ذبح محل صيد حرم ) مكة ( ضمنه ) لما يأتي .
( وكان ) الصيد ( ميتة ) في الصور المتقدمة .
لأنه صيد يلزمه ضمانه فلم يبح بذبحه .
كحالة الإحرام .
( وإن أحرم ) وفي يده صيد ( أو دخل الحرم ) المكي أو المدني ( بصيد لم يزل ملكه عنه فيرده من أخذه ) لاستدامة ملكه عليه .
( ويضمنه من قتله ) كسائر الأموال المحترمة ( ويلزمه ) أي من أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم المكي وفي يده صيد .
( إرساله في موضع يمتنع فيه ) لأن في عدم ذلك إمساكا للصيد .
فلم يجز كحالة الابتداء بدليل اليمين .
( و ) يلزمه ( إزالة يده المشاهدة عنه مثل ما إذا كان في قبضته أو رحله أو خيمته أو قفصه أو ) كان ( مربوطا بحبل معه ونحوه )