أبي هريرة مرفوعا في بيض النعام ثمنه رواه ابن ماجه يدل على ذلك إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها .
( وكلبنه ) فيضمن بقيمته .
لأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام .
و ( لا ) يضمن البيض ( المذر و ) لا ( ما فيه فرخ ميت ) لأنه لا قيمة له .
( سوى بيض النعام .
فإن لقشره قيمة فيضمنه ) بقيمته .
وإن كان مذرا أو فيه فرخ ميت .
( وإن باض على فراشه أو متاعه ) صيد ( فنقله ) أي البيض ( برفق ففسد ) البيض بنقله .
( فكجراد تفرش في طريقه ) فيضمنه على ما يأتي .
لأنه أتلفه لمنفعته ( وإن كسر بيضه فخرج منها فرخ فعاش فلا شيء عليه ) وقال ابن عقيل يحتمل أن يضمنه إلا أن يحفظه إلى أن ينهض ويطير ويحتمل عدمه .
لأنه لم يجعله غير ممتنع كما لو أمسك طائرا أعرج ثم تركه .
( وإن مات ) بعد خروجه ( ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه .
ففي فرخ الحمام صغير أولاد الغنم .
وفي فرخ النعامة حوار ) بضم الحاء المهملة أي صغير أولاد الإبل .
( وفيما عداهما قيمته ) لأن غيرهما من الطيور يضمن بقيمته .
( ولا يحل لمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو ) أي الآكل ( أو محرم غيره ) لأنه جزء من الصيد .
أشبه سائر أجزائه .
وكذا شرب لبنه .
( ويحل ) بيض الصيد الذي كسره محرم ولبنه الذي حلبه محرم ( للحلال ) لأن حله على المحل لا يتوقف على الكسر أو الحلب .
ولا يعتبر لواحد منهما أهلية الفاعل .
فلو كسره حلبه مجوسي أو بغير تسمية حل .
( وإن كسره ) أي بيض الصيد وكذا لو حلب لبنه ( حلال فكلحم صيد إن كان أخذه لأجل المحرم لم يبح ) للمحرم ( أكله ) كالصيد الذي ذبح لأجله ( وإلا ) أي وإن لم يكن الحلال أخذه لأجل المحرم ( أبيح ) للمحرم كصيد ذبحه حلال لا لقصد المحرم .
( ولو كان الصيد مملوكا ) وأتلفه المحرم أو تلف بيده أو بيضه أو لبنه ( ضمنه جزاء ) لمساكين الحرم ( وقيمته ) لمالكه .
لأنهما سببان مختلفان .
( ولا يملك ) المحرم ( الصيد ابتداء بشراء ولو بوكيله ولا باتهاب ولا باصطياد ) لخبر الصعب السابق .
فليس محلا للتمليك له .
لأن الله حرمه عليه كالخمر .
( فإن أخذه ) أي الصيد محرم ( بأحد هذه الأسباب ) أي الشراء والاتهاب والاصطياد ( ثم تلف ) الصيد ( فعليه ) أي المحرم الآخذ له ( جزاؤه ) لما تقدم من الآية .
( وإن كان ) الصيد ( مبيعا ) وتلف بيد المحرم المشتري ( فعليه القيمة لمالكه ) لأنه مقبوض ببيع فاسد فيضمنه كصحيحه .
( و ) عليه ( الجزاء ) لمساكين الحرم .
لعموم ! < ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم > !