وهو ينافي الإحرام لكون أن المحرم أشعث أغبر .
وقيس على الحلق النتف والقلع .
لأنهما في معناه .
وإنما عبر به في النص لأنه الغالب .
( فإن كان له ) أي المحرم ( عذر مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة حر .
لكثرته مما يتضرر بإبقاء الشعر .
أزاله ) أي الشعر ( وفدي ) لقوله تعالى ! < فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك > ! ولما روى كعب بن عجرة قال كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي .
فقال ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى .
أتجد شاة قلت بلى .
فنزلت ! < ففدية من صيام أو صدقة أو نسك > ! قال هو صوم ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين متفق عليه ( كأكل صيد لضرورة ) إلى أكله فيأكله وعليه الجزاء ( الثاني تقليم الأظفار ) لأنه يحصل به الرفاهية .
فأشبه إزالة الشعر .
( إلا من عذر ) فيباح عند العذر كالحلق .
( فمن حلق ثلاث شعرات فصاعدا أو قلم ثلاثة أظفار فصاعدا ولو مخطئا أو ناسيا .
فعليه دم ) يعني شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين .
كما يأتي في الفدية .
أما في الحلق فلما تقدم .
وخصت بالثلاث .
لأنها جمع .
واعتبرت في مواضع بخلاف ربع الرأس .
وألحقت حالة عدم العذر بحالة وجوده لأنها أولى بوجوب الفدية .
وأما التقليم فبالقياس على الحلق .
لأنه في معناه في حصول الرفاهية .
( وفيما دون ذلك ) أي الثلاث من الشعرات أو الأظفار .
( في كل واحد طعام مسكين ) ففي شعرة طعام مسكين .
وفي شعرتين طعاما مسكينين .
وفي تقليم ظفر واحد طعام مسكين .
وفي ظفرين طعاما مسكينين .
لأنه أقل ما وجب شرعا فدية .
( وفي قص بعض الظفر ما في جميعه .
وكذا قطع بعض الشعر ) فيه ما في جميعها .
ففي بعض الشعرة أو بعض الظفر طعام مسكين .
وفي شعرتين وبعض أخرى وظفرين وبعض آخر فدية كاملة لأنه غير مقدر بمساحة .
وهو يجب فيهما سواء طالا أو قصرا .
كالموضحة يجب مع كبرها وصغرها .
( وإن حلق رأسه بإذنه ) فالفدية على المحلوق رأسه دون الحالق ( أو ) حلق رأسه بلا إذنه لكنه ( سكت ولم ينهه ) أي الحالق ( ولو كان الحالق محرما .
فالفدية عليه ) أي على المحلوق رأسه .
لأن الله تعالى أوجب الفدية بحلق الرأس مع