وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

علمه أن غيره يحلقه .
ولأن الشعر أمانة عنده كوديعة .
فإذا سكت ولم ينه الحالق فقد فرط فيه فيضمنه .
( كما لو أكره ) المحرم ( على حلقه ) أي الشعر فحلقه ( بيده ) فالفدية عليه .
لأنه إتلاف وهو يستوي فيه من باشره طائعا أو مكرها .
( ولا شيء على الحالق ) ولو محرما .
لأنه محظور واحد .
فلا يوجب فديتين .
( وإن كان ) المحرم المحلوق رأسه ( مكرها ) وحلقت رأسه ( بيد غيره أو ) كان ( نائما ) وحلقت رأسه ( ف ) الفدية ( على الحالق ) نص عليه .
لأنه أزال ما منع من إزالته كحلق محرم رأس نفسه ( ومن طيب غيره ) والغير محرم ( فكحالق ) فإن كان بإذنه أو سكت ولم ينهه فالفدية على المفعول به .
وإن كان مكرها أو نائما فعلى الفاعل .
ويأتي أنه لا فدية على من تطيب مكرها .
( وإن حلق محرم حلالا ) يعني أزال شعره ( أو قلم ) المحرم ( أظفاره ) أي الحلال ( فلا فدية عليه ) أي هدر .
نص عليه .
لأنه شعر أو ظفر مباح الإتلاف .
فلم يجب بإتلافه جزاء كبهيمة الأنعام .
( وحكم الرأس والبدن في إزالة الشعر و ) في ( الطيب و ) في ( اللبس واحد ) لأنه جنس واحد .
لم يختلف إلا موضعه .
( فإن حلق شعر رأسه وبدنه ) ففدية واحدة .
وكما لو لبس قميصا وسراويل .
( أو تطيب ) في رأسه وبدنه ( أو لبس فيهما .
ف ) عليه ( فدية واحدة ) لأن الحلق إتلاف فهو آكد من ذلك .
ومع ذلك ففيه فدية واحدة فهنا أولى .
( وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرة أو بالعكس ) بأن حلق من بدنه شعرتين ومن رأسه واحدة .
( فعليه دم ) أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين .
كما لو كانت من موضع واحد .
( وإن خرج في عينيه شعر فقلعه ) فلا شيء عليه .
( أو نزل شعر حاجبيه فغطى عينيه فأزاله .
فلا شيء عليه ) لأن الشعر آذاه .
فكان له إزالته من غير فدية كقتل الصيد الصائل .
بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع أو شدة حر .
فتجب الفدية .
لأن الأذى من غير الشعر .
( وكذا إن انكسر ظفره فقصه ) لأنه يؤذيه بقاؤه وكذا إن وقع بظفره مرض فأزاله .
قاله في المبدع .
( أو قطع إصبعا بظفرها ) فهدر .
لأنه زال تبعا .
وإن لم يمكن مداواة مرضه إلا بقصه قصه وفدى ( أو قلع جلدا عليه شعر ) فهدر .
لما تقدم ( أو افتصد فزال شعر ) فهدر .
ولو قطع أشفار عين لم يضمن الهدب .
( وإن خلل لحيته أو مشطها أو ) خلل ( رأسه ) أو مشطها ( فسقط شعر ميت فلا شيء عليه نصا ) قال أحمد إن خللها فسقط إن كانت شعرا ميتا فلا شيء عليه ( وإن تيقن أنه ) أي الشعر ( بان بالمشط أو التخليل فدى )