وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسح رأسه ثم حلقه ) لم يؤثر ( أو غسل عضوا ثم قطع منه جزءا أو جلدة لم يؤثر لأنه ليس ببدل عما تحته ) بخلاف الجبيرة والخف ولكن رأيت عن ابن رجب استحب أحمد أنه إذا حلق رأسه أو قلم أظفاره أو قص شاربه بعد الوضوء أن يمسه بالماء ولم يوجبه وحكي وجوبه عن ابن جرير الطبري ومن أوجبه ألحقه بخلع الخف بعد مسحه ( وإن تطهر بعد ذلك ) أي بعد حلق رأسه أو قطع جزء أو جلدة من عضو ( غسل ) أو مسح ( ما ظهر ) لأن الحكم صار له دون الذاهب ( وإن حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزم غسله ) في الطهارتين لأنه صار في حكم الظاهر فينبغي التيقظ لثقب الأذن في الغسل .
وأما في الوضوء فلا يجب مسحه كالمستتر بالشعر ولما فيه من الحرج ( والواجب مسح ظاهر شعر الرأس كما تقدم فلو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة فقط ) أي دون ظاهر الشعر ( لم يجزئه كما لو اقتصر على غسل باطن شعر اللحية ) ولم يغسل ظاهرها ( وإن فقد شعره مسح بشرته ) لأنها ظاهر رأسه بالنسبة إليه ( وإن فقد بعضه ) أي بعض شعر الرأس ( مسحهما ) أي مسح ما بقي من الشعر وبشرة ما فقد شعره .
وتقدم حكم ما لو نزل شعر ما لم يحلق على ما حلق وأنه يجزئه المسح على ظاهره ( ويجب مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لأنهما من الرأس ) لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه من غير وجه ( ويسن ) مسحهما ( بماء جديد بعد ) مسح ( رأسه ) لما روى عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه رواه البيهقي وقال إسناده صحيح ( والبياض فوقهما ) أي فوق الأذنين ( دون الشعر منه ) أي من الرأس ( أيضا ) قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب ( فيجب مسحه مع الرأس ) وكيف مسح الأذنين أجزأ كالرأس ( والمسنون في مسحهما أن يدخل سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ) لما في النسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرها بإبهاميه .
( ولا يجب مسح ما استتر ) من الأذنين ( بالغضاريف ) لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر .
فالأذن أولى والغضروف داخل فوق الأذن أي أعلاها ومستدار سمعها ( ولا يستحب مسح عنق ) لعدم ثبوت ذلك في الحديث .
وعنه بلى .
اختاره في الغنية وابن الجوزي في أسباب الهداية وأبو البقاء وابن الصيرفي وابن رزين وفاقا لأبي حنيفة ( ولا ) يستحب ( تكرار مسح رأس وأذن ) قال