الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم .
لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه واحدة .
وكذا قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس واحدة .
لأنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا فيها ومسح برأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره .
قال في الشرح أحاديثهم لا يصح منها شيء صريح لا يقال إنه صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة لبيان الجواز وثلاثا ليبين الفضيلة كما فعل في الغسل .
لأن قول الراوي هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه طهوره على الدوام .
$ فصل ( ثم يغسل رجليه ) $ للآية الكريمة ( ثلاثا ) لحديث عثمان وغيره ( إلى الكعبين ) أي كل رجل تغسل إلى الكعبين .
ولو أراد كعاب جميع الأرجل لذكره بلفظ الجمع كقوله ! < وأيديكم إلى المرافق > ! لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد كقولك ركب القوم دوابهم ونحوه ( وهما ) أي الكعبان ( العظمان الناتئان في جانبي رجله ) قاله أبو عبيدة ويدل عليه حديث النعمان بن بشير قال كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة رواه أحمد وأبو داود ولو كان مشط القدم لم يستقم ( ويجب إدخالهما في الغسل ) لما سبق ولقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر ( وإن كان أقطع وجب غسل ما بقي من محل الفرض ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم متفق عليه وسواء كان ( أصلا ) بأن قطعت يده من دون المرفق أو رجله من دون الكعب ( أو تبعا كرأس عضد ) يد قطعت من مفصل المرفق ( و ) رأس ( ساق ) قطعت من مفصل كعب ( وكذا يتيمم ) إذا قطعت يده وجب مسح ما بقي من محل الفرض أصلا أو تبعا ( فإن لم يبق شيء ) من محل الفرض بأن قطعت اليد من فوق المرفق أو الرجل من فوق الكعب ( سقط ) ذلك الفرض لفوات محله ( لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء ) لئلا يخلو العضو عن طهارة