قفا ) ويكون مسح رأسه ( بماء جديد غير ما فضل من ذراعيه ) لأن الرأس مغاير لليدين ( وكيفما مسحه ) أي الرأس ( أجزأ ) ه لحصول المأمور به ( ولو ) مسحه ( بإصبع أو خرقة أو خشبة أو نحوها ) كحجر .
وظاهر كلام الجمهور أنه يتعين استيعاب ظاهره كله ( وعفا بعضهم ) وهو صاحب المبهج والمترجم ( عن ترك يسير منه للمشقة ) قال في الإنصاف وهو الصواب انتهى .
وقال الموفق والظاهر عن أحمد في الرجل وجوب الاستيعاب وأن المرأة يجزيها مسح مقدم رأسها قال الخلال العمل عليه في مذهب أبي عبد الله أنها إن مسحت مقدم رأسها إجزأها لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها .
ذكره في الشرح ( والمسنون في مسحه ) أي الرأس ( أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم رأسه فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى ويضع الإبهامين على الصدغين ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه ) قاله في المغني والشرح .
لما روى عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه متفق عليه .
( ولو خاف أن ينتشر شعره ) قال في الإنصاف هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه لا يردهما إن انتشر شعره انتهى .
وجزم بالثانية في الشرح والمبدع رجلا كان أو امرأة ( بماء واحد ) فلا يأخذ للرد ماء آخر لعدم وروده ( ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه ) لم يجزئه ( أو وضع عليه ) أي على رأسه ( خرقة مبلولة ) ولم يمرها عليه ( أو بلها ) أي الخرقة ( وهي عليه ) أي على رأسه ( ولم يمسح لم يجزئه ) ذلك لعدم المسح المأمور به ( ويجزئ ) ه ( غسله ) أي الرأس ( مع الكراهة ) ذكره ابن رجب ( بدلا عن مسحه إن أمر يده ) لوجود المسح فإن لم يمر يده لم يجزئه ما لم يكن جنبا وينغمس في ماء ناويا الطهارتين كما يعلم مما يأتي في الغسل ( وكذا إن أصابه ) أي الرأس ( ماء وأمر يده ) عليه لوجود المسح فإن لم يمر يده لم يجزئه ( ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ) لعدم مشاركته الرأس في الترؤس ( ولا يجزىء مسحه عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده ) كما تقدم ( وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه أجزأه ولو كان الذي تحت النازل محلوقا ) كما لو كان بعض شعره فوق بعضه ( وإن خضبه ) أي رأسه ( بما يستره لم يجز المسح عليه كما لو مسح على خرقة فوق رأسه ) وتقدم أن شرط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء ( ولو