وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صلى الله عليه وسلم أنها كذلك .
أو يقال اليد حقيقة إلى المنكب وإلى أخرجت ما عدا المرفق ( فإن خلقتا ) أي اليدان ( بلا مرفقين غسل إلى قدرهما ) أي المرفقين ( من غالب الناس ) إلحاقا للنادر بالغالب ( فإن تقلصت ) أي كشطت ( جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالإصبع الزائدة ) لأنها صارت في محل الفرض ( وإن تقلصت ) أي ارتفعت بعد كشطها ( من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وإن طالت ) لأنها صارت في غير محل الفرض ( وإن تقلصت من أحد المحلين والتحم رأسها ب ) المحل ( الآخر غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها والمتجافي منه ) أي من المحاذي لمحل الفرض ( من باطنها و ) غسل ( ما تحته لأنها كالنابتة في المحلين ) دون ما لم يحاذ محل الفرض ( وأن تقلصت ) أي ارتفعت بعد كشطها ( من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وإن طالت ) لأنها صارت في محل الفرض .
$ فصل ( ثم يمسح جميع ظاهر رأسه ) $ من منابت الشعر المعتاد غالبا على ما تقدم في الوجه إلى قفاه لأنه تعالى أمر بمسح الرأس وبمسح الوجه في التيمم .
وهو يجب الاستيعاب فيه .
فكذا هنا إذ لا فرق ولأنه صلى الله عليه وسلم مسح جميعه وفعله وقع بيانا للآية والباء للإلصاق أي إلصاق الفعل بالمفعول .
فكأنه قال الصقوا المسح برؤوسكم أي المسح بالماء وهذا بخلاف ما لو قيل امسحوا رؤوسكم فإنه لا يدل على أنه ثم شيء يلصق كما يقال مسحت رأس اليتيم .
وأما دعوى أن الباء إذا وليت فعلا متعديا أفادت التبعيض في مجرورها لغة فغير مسلم دفعا للاشتراك ولإنكار الأئمة .
قال أبو بكر سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء تبعض فقالا لا نعرفه في اللغة .
وقال ابن برهان من زعم أن الباء تبعض فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه .
وقوله ! < يشرب بها عباد الله > ! وقول الشاعر شربن بماء البحر فمن باب التضمين كأنه قيل يروي .
وما روي أنه صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه فمحمول على أن ذلك مع العمامة كما جاء مفسرا في حديث المغيرة بن شعبة .
ونحن نقول به .
والرأس ( من حد الوجه ) أي من منابت شعر الرأس المعتاد ( إلى ما يسمى