وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الزكاة ( وإجزائها عن ربها قبضه لها .
فلا يجزىء غداء الفقراء ولا عشاؤهم ) من الزكاة .
لأنه ليس بإيتاء .
( ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره ) حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماعا .
( لعدم أهليته ) أي الميت ( لقبولها .
كما لو كفنه ) أي رب المال ( منها ) أي من الزكاة .
( ولا يكفي إبراء المدين من دينه بنية الزكاة سواء كان المخرج عنه دينا أو عينا .
ولا تكفي الحوالة بها ) .
لأن ذلك ليس إيتاء لها .
وكذا الحوالة عليها لأنه لا دين له يحيل عليه .
إلا أن تكون بمعنى الإذن في القبض .
( وإن أخرج زكاته ) أي عزلها ( فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه ) أي رب المال ( بدلها ) كما قبل العزل لعدم تعينها لأنه يجوز العود فيها إلى بدلها .
ولم يملكها المستحق كمال معزول لوفاء رب الدين بخلاف الأمانة ( ولا يصح تصرف الفقير ) وباقي أهل الزكاة فيها ( قبل قبضها ) لأنه لا يملكها إلا به .
( ولو قال الفقير لرب المال اشتر لي بها ) أي الزكاة ( ثوبا ) أو غيره من حوائجه ( ولم يقبضها ) الفقير ( منه .
لم يجزئه ) ذلك .
( ولو اشتراه ) أي رب المال الثوب ( كان ) الثوب ( للمالك ) دون الفقير .
( وإن تلف ) الثوب ( كان من ضمانه ) أي المالك لما سبق من أن الفقير لا يملكها إلا بالقبض .
ولو وكل الفقير رب المال في القبض من نفسه وأن يشتري له بها بعد ذلك ثوبا أو نحوه .
( ولا يجزىء إخراج قيمة زكاة المال .
و ) لا قيمة ( الفطرة طائعا ) كان المخرج ( أو مكرها ولو للحاجة ) صح ذلك ( من تعذر الفرض ونحوه أو لمصلحة ) كأن تكون أنفع للفقراء وتقدم بدليله .
لكن ما هنا فيه زيادة .
وتقدم أن أخذ الساعي للقيمة يجزىء .
وإن لم يره الدافع .
( ويجب على الإمام أن يبعث السعاة ) عند ( قرب ) زمن ( الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر ) وهو السائمة والزرع والثمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يفعلونه ومن الناس من لا يزكي ولا يعلم ما عليه .
ففي إهمال ذلك ترك للزكاة .
( ويجعل حول الماشية المحرم ) لأنه أول السنة .
وتوقف أحمد في ذلك وميله إلى شهر رمضان .
( وإن أخر الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر كاجتماع الفقراء أو ) اجتماع ( الزكاة .
لم يجز ) له ذلك .
( ويضمن ما تلف لتفريطه ) بالتأخير ( كوكيل في إخراجها يؤخره ) بلا عذر .
( وإن وجد الساعي مالا ) زكويا ( لم يحل حوله ولم يعجلها ربه .
وكل ) الساعي ( ثقة في قبضها عند وجوبها وصرفها في مصرفها ) لحصول المقصود بذلك بلا تأخير .
( ولا بأس بجعله ) أي جعل الساعي صرف