وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

امرىء ما نوى .
( كما لو عجل شاة عن خمس من الإبل .
فتلفت ) الإبل ( وله أربعون شاة .
لم يجزئه ) ما عجله ( عنها ) أي عن الشياه لعدم نيته إياها .
( ولو كانت له ألف درهم فعجل خمسين ) درهما ( وقال إن ربحت ألفا قبل الحول فهي ) أي الخمسون ( عنها ) أي عن الألف .
وربحها الألف الأخرى .
( وإلا كانت للحول الثاني .
جاز ) إن جاز تعجيل زكاة الربح قبله كما في الإنصاف .
والمذهب أنه لا يجزىء كما تقدم .
( وإن عجلها ) أي الزكاة ( فدفعها إلى مستحقها فمات قابضها أو ارتد أو استغنى عنها أو عن غيرها .
أجزأت عنه ) كما لو عدمت عند الحول .
لأنه يعتبر وقت القبض لئلا يمتنع التعجيل .
( وإن دفعها إلى غني أو كافر يعلم غناه ) راجع إلى غني .
( أو ) يعلم ( كفره ) أي لكافر .
وكذا لو لم يعلم .
لأنه لا يخفى غالبا بخلاف الغني ( فافتقر ) الغني ( عند الوجوب أو أسلم ) الكافر عند الوجوب ( لم يجزئه ) لأنه لم يدفعها إلى مستحقها .
أشبه ما لو لم يفتقر أو يسلم ( وإن عجلها ) أي الزكاة ( ثم هلك المال ) أو بعض النصاب أو مات المالك ( أو ارتد ) المالك ( قبل الحول ) فقد بان المخرج غير زكاة .
لانقطاع الوجوب بذلك .
فإن أراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله لم يجز .
و ( لم يرجع ) المعجل ( على المسكين سواء كان الدافع ) له ( رب المال أو الساعي ) وسواء ( أعلمه أنها زكاة معجلة أو لا ) لأنها دفعت إلى مستحقها فلم يملك استرجاعها لوقوعها نفلا .
بدليل ملك الفقير لها .
( فإن كانت ) الزكاة المعجلة ( بيد الساعي وقت التلف ) أي تلف النصاب ( رجع ) بها ربها لتبين أنها ليست بزكاة ومفهومه أنه لا يرجع إن كانت بيد الفقير ولا فيما إذا مات المعجل أو ارتد مطلقا .
قال في المنتهى ولا رجوع إلا فيما بيد ساع عند تلف .
( ولا يصح تعجيل زكاة معدن بحال .
ولا ) تعجيل ( ما يجب في ركاز ) لأنه تعجيل لها قبل وجود سببها .
( وللإمام ونائبه استسلاف زكاة برضى رب المال ) لقصة العباس .
( لا إجباره على ذلك ) لأنه لا يلزمه التعجيل ( فإن استسلفها ) أي الزكاة الإمام أو نائبه ( فتلفت بيده لم يضمنها .
وكانت من ضمان الفقراء ) فتفوت عليهم .
( سواء سأله ذلك ) أي الاستسلاف ( الفقراء أو رب المال أو لم يسأله أحد .
لأن له ) أي الإمام أو نائبه ( قبضها كولي اليتيم ) فقد فعل ما يجوز .
فلم يضمن .
( وإن تلفت ) الزكاة ( في يد الوكيل ) أي وكيل رب المال ( قبل أدائها .
فمن ضمان رب المال ) لعدم الإيتاء المأمور به .
ولأن يد الوكيل كيد موكله .
( ويشترط لملك الفقير لها )