وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزكاة مصرفها عند الحول ( إلى رب المال إن كان ثقة ) لحصول الغرض به .
( فإن لم يجد ) الساعي ( ثقة أخرجها ربها ) للفقراء ( إن لم يخف ضررا ) لوجوب الإخراج على الفور إذن .
( وإلا ) بأن خاف ضررا كرجوع ساع أو على نفسه أو ماله ( أخرها إلى العام الثاني ) لحديث لا ضرر ولا ضرار .
( وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانه وما قاربه ) لما تقدم من حديث معاذ .
( فإن فضل شيء حمله ) لما تقدم من فعل معاذ .
( وإلا ) أي وإن لم يفضل شيء ( فلا ) حمل معه .
ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم للخبر .
وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه .
ولا يحلفه كما سبق .
( وله ) أي الساعي ( بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجة كخوف تلف ومؤنة ومصلحة ) لحديث قيس ابن أبي حازم .
ويأتي ( و ) له ( صرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى في أجرة مسكن ) .
لأنه دفع الزكاة في حاجتهم .
أشبه ما لو دفعها إليهم .
( وإن باع لغير حاجة ومصلحة ) .
فقال القاضي ( لم يصح لعدم الإذن ) أي لأنه لم يؤذن له في ذلك .
( ويضمن قيمة ما تعذر ) رده وقيل يصح قدمه بعضهم .
لما روى أبو عبيد في الأموال عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها المصدق فقال إني ارتجعتها بإبل .
فسكت عنه فلم يستفصله ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها .
( قال ) الإمام ( أحمد إذا أخذ الساعي زكاته كتب له بها براءة لأنه ربما جاء ساع آخر فيطالبه فيخرج تلك البراءة فتكون حجة له ) .
قال القاضي وإنما قال ذلك لتنتفي التهمة عنه .
أي وإلا فيقبل قول رب المال في إخراج زكاته .
$ باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك $ ( من بيان شروطهم وقدر ما يعطاه كل واحد ) منهم ( وصدقة التطوع وهم ) أي أهل الزكاة الذين جعلهم الشرع محلا لدفعها إليهم .
( ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم ) كبناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى