وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا الزامرة والضاربة على آلة لهو .
وكل ذي صناعة محرمة ( ولا عبرة بقيمة آنية ذهب أو فضة ) لتحريمها .
وكذا ركاب وسرج ولجام ونحوه محلى .
( ويقوم الخصي ) عبدا أو غيره ( بصفته ) لأن المحرم الفعل .
وقد انقطع لاستدامته .
( وإن اشترى ) أو باع ( عرضا ) للتجارة ( بنصاب من الأثمان أو من العروض بني على حوله ) أي حول الأول وفاقا .
لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة وهي الأثمان .
والأثمان يبنى حول بعضها على بعض .
ولأن وضع التجارة للتقلب والاستبدال بثمن وعرض .
فلو لم يبن بطلت زكاة التجارة .
وإن لم يكن النقد نصابا فحوله من حين كملت قيمته نصابا .
لا من حين اشتراه .
( وإن اشتراه ) أي عرض التجارة ( بنصاب من السائمة أو باعه ) أي عرض التجارة ( بنصاب منها ) أي السائمة ( لم يبن على حوله ) لاختلافهما في النصاب .
والواجب ( وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقنية بنى ) على حوله .
لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوته فبزوال المعارض ثبت حكم السوم لظهوره .
( وإن ملك نصاب سائمة لتجارة فحال الحول ) عليه ( والسوم ونية التجارة موجودان فعليه زكاة تجارة دون ) زكاة ( سوم ) لأن وضع التجارة على التقليب .
فهي تزيل سبب زكاة السوم .
وهو الأقتناء لطلب النماء معه .
واقتصر في المغنى والشرح على التعليل بالأحظ .
( ولو سبق حول سوم وقت وجوب زكاة التجارة مثل أن ملك أربعين شاة قيمتها دون مائتي درهم ثم صارت قيمتها في نصف الحول مائتي درهم .
زكاها زكاة تجارة إذا تم حولها .
لأنه أنفع للفقراء ) من زكاة السوم .
( فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم ) قال في المبدع بلا خلاف لوجود سبب الزكاة فيه بلا معارض .
فلو ملك أربعين شاة للتجارة لا تبلغ قيمتها نصاب نقد زكاها للسوم عند تمام الحول .
( ولو ملك سائمة للتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة ) فيها ( استأنف ) بها ( حولا ) من قطع النية .
لأن حول التجارة انقطع بقطع النية .
وحول السوم لاينبني على حول التجارة .
( وإن اشترى أرضا لتجارة بزرعها ) وبلغت قيمتها نصابا زكى الجميع زكاة قيمة ( أو ) اشترى أرضا لتجارة و ( زرعها ببذر تجارة ) زكى الجميع زكاة قيمة إن بلغت قيمتها نصابا .
( أو اشترى شجرا لتجارة تجب في ثمره الزكاة ) كالنخل والكرم ( فأثمر .
واتفق حولاهما بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول ) أي حول التجارة .
وفي تسمية بدو