قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع رواه داود .
وفي إسناده جعفر وخبيب مجهولان قال الحافظ عبد الغني إسناده مقارب .
( فإن ملكها بإرث ) ومثله عودها إليه بطلاق قبل الدخول وفسخ من قبلها لا من قبله ومضى حول التعريف في اللقطة لم تصر للتجارة لأنه ملكه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة .
( أو ملكها بفعله بغير نية ) التجارة ( ثم نوى التجارة بها .
لم تصر للتجارة ) لفقد الشرط الثاني ( إلا أن يكون اشتراها بعرض تجارة فلا يحتاج إلى نية ) التجارة بل يكفيه استصحاب حكمها بأن لا ينويها للقنية .
( وإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ) بضم القاف وكسرها الإمساك للإنتفاع دون التجارة .
( ثم نواه للتجارة .
لم يصر للتجارة ) لأن القنية هي الأصل .
فيكفي في الرد إليه مجرد النية كما لو نوى المسافر الإقامة .
ولأن نية التجارة شرط للوجوب فيها .
فإذا نوى القنية زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب بخلاف السائمة إذا نوى علفها .
فإن الشرط السوم دون نيته .
( إلا حلي اللبس إذا نوى به التجارة .
فيصير لها بمجرد النية .
لأن التجارة أصل فيه ) أي في الحلي .
فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل .
( وتقوم العروض ) التي تجب الزكاة في قيمتها ( عند ) تمام ( الحول ) لأنه وقت الوجوب ( بالأحظ لأهل الزكاة وجوبا من عين ) أي ذهب ( أو ورق ) .
قال الجوهري الورق الدراهم المضروبة وفيه أربع لغات ورق كوتد وورق كفلس وورق كقلم ورقة كعدة .
( سواء كان ) الأحظ لأهل الزكاة ( من نقد البلد وهو الأولى ) لأنه أنفع للآخذ .
( أو لا ) أي أو من غير نقد البلد لأن التقويم لحظ أهل الزكاة .
فتقوم بالأحظ لهم .
( وسواء بلغت قيمتها ) أي العروض ( بكل منهما ) أي العين والورق ( نصابا أو ) بلغت نصابا ( بأحدهما ) دون الآخر .
( ولا يعتبر ما اشتريت به ) من عين أو ورق لا قدرا ولا جنسا .
روي عن عمر .
لأن في تقويمها بما اشتريت به إبطالا للتقويم بالأنفع .
فإن بلغت قيمتها نصابا بالدراهم فقط .
قومت بها .
وإن كان اشتراها بالذهب وكذا عكسه .
( ولا عبرة بنقصه ) أي ما قومت به ( بعد تقويمه ) إذا كان التقويم عند تمام الحول .
لأن الزكاة قد استقرت كما لو تلف النصاب وأولى .
( ولا ) عبرة ( بزيادته ) أي زيادة ما قومت به بعد الحول بالنسبة لما قبل لتجدده بعد الحول بل يعتمد به في القابل .
( إلا المغنية فتقوم ساذجة ) لأن صنعة معرفة الغناء لا قيمة لها .