وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصلاح واشتداد الحب حولا تسمح ( وكانت قيمة الأصل ) أي الشجر ( تبلغ نصاب التجارة زكى الجميع زكاة قيمة ) لأنه مال تجارة فوجب زكاتها كالسائمة ولا شك أن الثمر والزرع جزء الخارج منه .
فوجب أن يقوم مع الأصل كالسخال والربح المتجدد إذا كانت الأصول للتجارة .
( و ) كذا ( لو سبق وجوب العشر ) بأن كان بدو صلاح الثمرة واشتداد الحب قبل تمام حول التجارة فيزكى زكاة قيمة .
( ولا عشر عليه ) لأنه لو وجب لأجتمع في مال واحد زكاتان وفيه ضرر بالمالك وهو منفي شرعا ( ما لم تكن قيمتها ) أي الأرض بزرعها أو الشجر ( دون نصاب كما تقدم ) في السائمة .
( فإن كانت ) قيمتها ( دون نصاب فعليه العشر ) لوجود سببه من غير معارض وهو أحظ للفقراء .
( ولو زرع بذرا القنية في أرض التجارة .
فواجب الزرع العشر ) لأنه للقنية .
وجزم به في المبدع .
( وواجب الأرض زكاة القيمة ) لأنها مال تجارة .
ومقتضى المنتهى إن الكل يزكى زكاة قيمة .
لأن الزرع تابع للأرض ( وإن زرع بذر التجارة في أرض القنية .
زكى الزرع زكاة قيمة ) لأنه مال تجارة .
( ولو كان الثمر مما لا زكاة فيه كالسفرجل والتفاح ونحوهما ) كالمشمش والزيتون والكمثري .
( أو كان الزرع لا زكاة فيه كالخضراوات ) من بطيخ وقثاء وخيار ( أو كان لعقار التجارة وعبيدها ) ودوابها ( أجرة .
ضم قيمة الثمرة والخضروات والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول .
كالربح ) لأنه نماء .
( ولو أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة .
زكى قيمته ) قدمه في الرعايتين والفائق .
قاله في تصحيح الفروع .
وهو الصواب معاملة له بضد مقصوده .
كالفار من الزكاة ببيع أو غيره .
وظاهر كلام الأكثر أو صريحه لا زكاة فيه .
قاله في الفروع .
( ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما ) لأنه ليس بمال تجارة .
( ولو اشترى شقصا للتجارة بألف فصار عند الحول بألفين .
زكاهما ) أي الألفين .
لأنهما قيمته عند تمام الحول .
( وأخذه الشفيع بألف ) لأنه الذي وقع عليه العقد والشفيع يأخذ به .
وكذا لو رده المشتري لعيب فيه رده بألف .
( ولو اشتراه بألفين فصار عند حوله بألف .
زكى ألفا ) لأنه قيمته عند تمام الحول ( وأخذه الشفيع بألفين ) لأنه يأخذه بما وقع عليه العقد .
وكذا لو رده لعيبه رده بألفين .
( وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى ) أثره ( كزعفران ونيل وعصفر ونحوه ) كلك وبقم وفوة ( فهو عرض تجارة يقوم عند ) تمام ( حوله