وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا ) في قول الجماهير .
وادعاه ابن المنذر إجماع أهل العلم .
وقال المجد وهو إجماع متقدم لقوله تعالى ! < في أموالهم حق معلوم > ! وقوله ! < خذ من أموالهم صدقة > ! ومال التجارة أعم الأموال .
فكان أولى بالدخول ولحديث أبي ذر مرفوعا وفي البز صدقة رواه أحمد ورواه الحاكم من طريقين .
وصحح أسنادهما وقال إنه على شرط الشيخين .
واحتج أحمد بقول عمر لحماس بكسر الحاء المهملة أد زكاة مالك فقال ما لي إلا جباب وأدم .
فقال قومها وأد زكاتها رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم .
وهو مشهور لأنه مال نام فوجبت فيه الزكاة .
كالسائمة .
وقوله صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق المراد به .
زكاة العين لا القيمة على أن خبرنا خاص .
وهو مقدم على العام .
وقال داود لا زكاة في عروض التجارة .
( ويؤخذ ) الواجب ( منها ) أي من القيمة ( لأنها محل الوجوب ) ربع العشر .
وما زاد على النصاب فبحسابه .
ويعتبر الحول كما تقدم التنبيه عليه .
و ( لا ) يؤخذ ( من العروض ) لأنها ليست محل الوجوب فإخراجها كالإخراج من غير الجنس .
( ولا تصير ) العروض ( للتجارة إلا ) بشرطين أحدهما ( أن يملكها بفعله ) بخلاف الإرث ونحوه مما يدخل قهرا لأنه ليس من جهات التجارة .
الثاني المنبه عليه بقوله ( بنية التجارة حال التملك بأن يقصد التكسب بها ) لأن الأعمال بالنية والتجارة عمل .
فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بالنية كعكسه .
وتعتبر النية في جميع الحول لأنه شرط أمكن اعتباره في جميعه فوجب كالنصاب .
ثم أخذ يفصل ملكه إياها فقال ( إما بمعاونة محضة ) أي خالصة ( كالبيع والإجارة والصلح عن المال بمال والأخذ بالشفعة والهبة المقتضية للثواب ) أي المشروط فيها عوض معلوم .
( أو استرد ما باعه ) بإقالة أو إعسار المشتري بالثمن ونحوه بنية التجارة ( أو ) بمعاوضة ( غير محضة كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد ) وعوض الخلع ( أو بغير معاوضة كالهبة المطلقة ) التي لم يشترط فيها ثواب ( والغنيمة والوصية والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد ) لعموم خبر سمرة