وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضرورة فأبيح كالأنف .
( ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه كطوق وخلخال وسوار ودملج وقرط ) في أذن .
( وعقد ) بكسر أوله ( وهو القلادة وتاج وخاتم وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وأكر وما أشبه ذلك قل أو كثر .
ولو زاد على ألف مثقال حتى دراهم ودنانير معراة ) .
أي ذات عرى جمع عروة .
( أو في مرسلة ) أي قلادة طويلة تقع على الصدر .
لقوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها وهي محتاجة إلى التجميل والتزين لزوجها .
وظاهره أن ما لم تجر العادة بلبسه كالنعال المذهبة لا يباح لهن لانتفاء التجميل فلو اتخذته حرم .
وفيه الزكاة .
( ويباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه ) كاللؤلؤ والياقوت ( ولو في حلي .
ولا زكاة فيه ) لأنه معد للاستعمال كثياب البذلة .
( إلا أن يعد ) الجوهر ونحوه ( فيه ) أي في الحلي .
( للكراء أو للتجارة ) فيقوم ما فيه من الجوهر ونحوه تبعا للنقد لأنه مال تجارة .
( كما تقدم ) في الباب ( ويحرم تشبه رجل بامرأة و ) تشبه ( امرأة برجل في لباس وغيره ) ككلام .
واحتج أحمد بلعن المتشبهات من النساء بالرجال .
وجزم جماعة بالكراهة .
( ويجب إنكاره ) باليد .
فإن عجز فباللسان مع أمن العاقبة .
فإن عجز فبقلبه كسائر المنكرات .
( وتقدم ) في ستر العورة أنه يحرم تشبه كل منهما بالآخر .
$ باب زكاة عروض التجارة $ العروض جمع عرض بإسكان الراء وهو ما عدا الأثمان من الحيوان والثياب وبفتحها كثرة المال والمتاع .
وسمي عرضا .
لأنه يعرض ثم يزول ويفنى وقيل لأنه يعرض ليباع ويشترى تسمية للمفعول باسم المصدر .
كتسمية المعلوم علما .
وفي اصطلاح المتكلمين العرض بفتحتين ما لا يبقى زمانين .
وبوب عليه في المحرر والفروع .
تبعا للخرقي بزكاة كالتجارة .
وهي أشمل لدخول النقدين في ذلك .
كما تقدم لكن عدل المؤلف عنه .
لأنه عبر في أول كتاب الزكاة عند تعداد أموال الزكاة بالعروض .
ولذلك قال ( وهي ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح غير النقدين غالبا ) فلا يرد أن النقدين قد يعدان كذلك .
لأنه من غير الغالب .
( تجب الزكاة في عروض