وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نصا .
قال إسحاق بن راهويه لا يدخل الخلاء فيه .
قال في الفروع ولعل أحمد كرهه لذلك قال ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه .
( ويحرم أن ينقش عليه صورة حيوان ) لما تقدم في تحريم التصوير .
( ويحرم لبسه ) أي الخاتم ( وهي ) أي الصورة ( عليه ) كالثوب المصور .
( ويباح التختم بالعقيق ) قال ابن رجب ظاهر كلام أكثر الأصحاب لا يستحب .
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية مهنا وقد سأله ما السنة يعني في التختم قال لم تكن خواتيم القوم إلا من الفضة .
قال العقيلي لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقد ذكرها كلها ابن رجب في كتابه وأعلها .
واستحبه صاحب المستوعب والتلخيص وابن تميم وقدمه في الرعاية والآداب وتبعهم في المنتهى وحديث تختموا بالعقيق فإنه مبارك ذكره ابن الجوزي في الموضوعات .
قال في الفروع وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني الذي قال ابن عدي ليس بالمعروف وباقيه جيد ومثل هذا لا يظهر كونه من الموضوع .
( ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص ) نص عليه في رواية الجماعة ونقل مهنا أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار .
( وكذا دملج ) من حديد أو صفر أو نحاس أو رصاص .
لأنه في معنى الخاتم وجوزه أبو الخطاب .
( ويباح له ) أي الذكر ( من الفضة قبيعة سيف ) لقول أنس كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة رواه الأثرم .
والقبيعة ما يجعل على طرف القبضة ولأنها حلية معتادة للرجل أشبهت الخاتم .
( و ) يباح له ( حلية منطقة ) وهي ما شددت به وسطك قاله الخليل .
وتسميها العامة حياصة لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة وهي كالخاتم قال في الاختيارات وكتابة القرآن على الحياصة والدرهم والدينار مكروهة .
( و ) يباح له من الفضة حلية ( جوشن وبيضة وهي الخوذة و ) حلية ( خف وحلية ران وهي شيء يلبس تحت الخف وحمائل ) واحدتها حمالة قاله الخليل .
( ونحو ذلك كالمغفر والنعل ورأس الرمح وشعيرة السكين والتركاش والكلاليب بسير ونحو ذلك ) لأنه يساوي المنطقة معنى .
فوجب أن يساويها حكما .
وعلل المجد بأنه يسير فضة في لباسه .
ولأنه يسير تابع والتركاش والكلاليب ذكره الشيخ تقي الدين .
قال وغشاء القوس والنشاب والغوفل وحلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل .
وقال لا حد للمباح من ذلك