وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فالاعتبار في الإخراج ) منه ( بقيمته ) لأنه لو أخرج ربع عشرة وزنا لفاتت الصنعة المتقدمة شرعا على الفقراء وهو ممتنع .
( فإن أخرج مشاعا ) أجزأ منه لأنه أخرج الواجب ( أو ) أخرج ( مثله وزنا مما يقابل جودته زيادة الصنعة .
جاز ) لأنه أخرج قدر الواجب وزنا وقيمة .
( وإن أراد كسره ) لإخراج زكاته ( لم يجز لأن كسره ينقص قيمته ) ففيه إضاعة مال بلا مصلحة .
( ويباح للذكر من الفضة خاتم ) لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه .
قال أحمد في خاتم الفضة للرجل ليس به بأس .
واحتج بأن ابن عمر كان له خاتم رواه أبو داود .
وظاهر ما نقل عن أحمد أنه لا فضل فيه .
وجزم به في التلخيص وغيره .
وقيل يستحب قدمه في الرعاية .
وقيل يكره لقصد الزينة .
جزم به ابن تميم .
( ولبسه ) أي الخاتم ( في خنصر يسار أفضل ) من لبسه في خنصر اليمين نص عليه في رواية صالح والفضل .
وأنه أقر وأثبت .
وضعف في رواية الأثرم وغيره التختم في اليمنى .
قال الدارقطني وغيره المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وأنه إنما كان في الخنصر لكونه طرفا فهو أبعد عن الامتهان فيما تتناوله اليد .
ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله .
( و ) الأفضل أن ( يجعل فصه مما يلي ) ظهر ( كفه ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .
وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه قاله في الفروع .
( ولا بأس بجعله مثقالا فأكثر ) لأنه لم يرد فيه تحديد .
( ما لم يخرج عن العادة ) وإلا حرم .
لأن الأصل التحريم خرج المعتاد لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة .
( و ) له ( جعل فصه منه أو من غيره ) لأن في البخاري من حديث أنس كان فصه منه ولمسلم كان فصه حبشيا .
( ولو ) كان فصه ( من ذهب إن كان يسيرا ) فيباح وإن لم نقل بإباحة يسير الذهب في اختيار أبي بكر عبد العزيز .
والمجد والشيخ تقي الدين .
وهو ظاهر كلام الامام أحمد في العلم وإليه ميل ابن رجب .
ذكره في الإنصاف وقال وهو الصواب .
والمذهب على ما اصطلحناه .
واختار القاضي وأبو الخطاب التحريم وقطع به في شرح المنتهى في باب الآنية .
( ويكره لبسه في سبابة ووسطى ) للنهي الصحيح عن ذلك .
( وظاهره لا يكره ) لبسه ( في الإبهام والبنصر ) وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على النص .
ذكره في الفروع والبنصر بكسر الباء والصاد قاله في حاشيته .
( ويكره أن يكتب عليه ) أي الخاتم ( ذكر الله من القرآن أو غيره )