وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بخلاف المصحف فيكره تحليته .
( و ) حلية ( الدواة والمقلمة .
وما أعد لكراء كحلي المواشط نصا حل له ) أي المتخذه لكراء ( لبسه أو لا ) أي أو لم يحل له ( أو أعد للتجارة كحلي الصيارف أو ) أعد ل ( قنية أو ادخار أو نفقة إذا احتاج إليه أو لم يقصد به شيئا .
ففيه الزكاة ) إن بلغ نصابا .
لأنها إنما سقطت في المباح المعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء .
فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل .
( ولا زكاة في الجوهر واللؤلؤ وإن كثرت قيمته أو كان في حلي ) كسائر العروض ( إلا أن يكون ) الحلي ( لتجارة فيقوم جميعه ) أي ما فيه من جوهر ولؤلؤ وغيرهما ( تبعا لنقد ) أي لما فيه من نقد .
( والفلوس كعروض التجارة .
فيها زكاة القيمة ) كباقي العروض .
ولا يجزىء إخراج زكاتها منها .
( قال المجد وإن كانت ) الفلوس ( للنفقة فلا ) زكاة فيها .
كعروض القنية .
( والاعتبار في نصاب الكل ) أي ما تقدم من مباح تجب فيه ومحرم ( بوزنه ) لعموم ليس فيما دون خمس أواق صدقة .
( إلا ) الحلي ( المباح المعد للتجارة ولو نقدا .
فالاعتبار بقيمته نصا ) كسائر أموال التجارة ( فيقوم النقد ) المعد للتجارة ( بنقد آخر إن كان أحظ للفقراء أو نقص عن نصاب .
لأنه عرض ) أي مال تجارة .
( وإن انكسر الحلي وأمكن لبسه كانشقاقه ونحوه .
فهو كالصحيح ) إلا أن ينوي ترك لبسه .
( وإن لم يمكن لبسه .
فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صناعة ونوى إصلاحه .
فلا زكاة فيه ) كالصحيح .
هذا قول القاضي وجزم به المجد في شرحه .
ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها .
وذكره ابن تميم وجها .
فقال ما لم ينو كسره فيزكيه .
قال في الفروع والظاهر أنه مراد غيره .
وعند ابن عقيل إنه يزكيه .
ولو نوى إصلاحه .
وصححه في المستوعب وجزم به الموفق .
ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها .
قاله في الإنصاف .
قال في الكافي والشرح وشرح المنتهى فإن انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس فهو كالصحيح إلا أن ينوي ترك لبسه .
وإن كان كسرا يمنع الاستعمال .
ففيه الزكاة .
لأنه صار كالنقرة .
( وإن نوى كسره ) أي الحلي ( أو لم ينو شيئا .
ففيه الزكاة ) كالنقرة .
( وإن احتاج إلى تجديد صنعه زكاه ) إلى أن يجدد صنعته كالسبيكة التي يريد جعلها حليا .
( والاعتبار في الإخراج من الحلي المحرم بوزنه ) ولو زادت قيمته .
لأنها حصلت بواسطة صنعة محرمة يجب إتلافها شرعا فلم تعتبر .
( وإن كان ) الحلي ( للتجارة ) فالاعتبار في الإخراج بقيمته .
لأنه مال تجارة ( أو كان ) الحلي ( مباح الصناعة وجبت زكاته لعدم استعمال أو لعدم إعارة ونحوه ) كنيته به القنية