وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإنهم لم يصلوا عليه بإمام ( احتراما له وتعظيما ) لقدره .
قال ابن عباس دخل الناس على النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه .
حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان .
ولم يؤم الناس على النبي صلى الله عليه وسلم أحد رواه ابن ماجه .
وفي البزار والطبراني إن ذلك كان بوصية منه صلى الله عليه وسلم .
( ولا يطاف بالجنازة على أهل الأماكن ليصلوا عليها .
فهي كالإمام يقصد ) بالبناء للمفعول ( ولا يقصد ) بالبناء للفاعل ( والأولى بها ) أي بالصلاة على الميت إماما وصية العدل لإجماع الصحابة .
فإنهم ما زالوا يوصون بذلك .
ويقدمون الوصي .
فأوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر .
وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب .
وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد .
وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة .
حكى ذلك كله أحمد .
وقال غيره عائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة .
وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير .
ولأنها ولاية تستفاد بالنسب فصح الإيصاء بها كالمال .
وتفرقته .
فإن كان الوصي فاسقا لم تصح الوصية إليه .
ثم ( بعد الوصي السلطان ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه الحديث رواه مسلم وغيره .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من بعده كانوا يصلون على الموتى .
ولم ينقل عن أحد منهم أنه استأذن العصبة .
وعن أبي حازم قال شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص أمير المدينة .
وهو يقول لولا السنة ما قدمتك .
وهذا يقتضي أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنها صلاة يسن لها الاجتماع .
فإذا حضرها السلطان كان أولى بالتقديم .
كالجمع والأعياد ( ثم نائبه الأمير ) أي أمير بلد الميت إن حضرها ( ثم الحاكم وهو القاضي لكن السيد أولى برقيقه بها ) أي بالصلاة عليه إماما ( من السلطان ) ونوابه .
لأنه مالكه ( و ) السيد أيضا أولى ( بغسل وبدفن ) لرقيقه لما تقدم ( ثم ) بعد السلطان ونوابه الأولى بالصلاة على الحر ( أقرب العصبة ) يعني الأب ثم الجد له وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ لأبوين ثم لأب وهكذا كالميراث ( ثم ذوو أرحامه ) الأقرب فالأقرب كالغسل ( ثم الزوج ) ثم الأجانب ( ومع التساوي ) كابنين أو أخوين أو عمين .
( يقدم الأولى بالإمامة ) لما تقدم هناك ( فإن استووا في الصفات ) بحيث لا أولوية لأحدهم على الآخر في الإمامة