وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أقرع ) كالأذان ( ويقدم الحر البعيد ) كالعم ( على العبد القريب ) كالأخ العبد لأنه غير وارث .
( ويقدم العبد المكلف على الصبي ) الحر لأنه لا تصح إمامته للبالغين ( و ) على ( المرأة ) لأنه لا تصح إمامتها للرجال .
فعلم منه أن هذا التقديم واجب .
( فإن اجتمع أولياء موتى قدم ) منهم ( الأولى بالإمامة ) كغيرها من الصلوات .
( ثم ) إن تساووا في ذلك ف ( قرعة ) لعدم المرجح .
( ولولي كل ميت أن ينفرد بصلاته على ميته إن أمن فسادا ) لعدم المحذور .
( ومن قدمه ولي فهو بمنزلته ) إن كان أهلا للإمامة كولاية النكاح .
قال أبو المعالي فإن غاب الأقرب بمكان تفوت الصلاة بحضوره تحولت للأبعد أي فله منع من قدم بوكالة ورسالة لأنه إذا أنزل شخصا مكانه ثم غاب الغيبة المذكورة .
سقط حقه وتحولت الولاية للأبعد .
فيسقط حق الوكيل تبعا لأصله .
نقله عنه في الفروع .
وقال كذا قال ( فإن بادر أجنبي وصلى بغير إذن ) الولي أو صلى البعيد بغير إذن القريب صح لأن مقصود الصلاة الدعاء للميت وقد حصل .
وليس فيها كبير افتيات تشح به الأنفس عادة بخلاف ولاية النكاح .
( فإن صلى الولي خلفه صار إذنا ) لدلالته على رضاه بذلك .
كما لو قدمه للصلاة ( وإلا ) أي وإن لم يصل الولي وراءه ( فله أن يعيد الصلاة لأنها حقه ) .
ويسن لمن صلى أن يعيد تبعا له .
ولو مات بأرض فلاة فقال في الفصول يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير والأشفق قال في الفروع والمراد كالإمامة .
( وإذا سقط فرضها ) بصلاة مكلف فأكثر ( سقط التقديم الذي هو من أحكامها ) لأنه تابع لفرضها .
فسقط بسقوطه .
( وليس للوصي أن يقدم غيره ) لنفويته على الموصي ما أمله في الوصي من الخير والديانة .
فإن لم يصل الوصي انتقل الحق لمن يليه .
( ولا تصح الوصية بتعيين مأموم .
لعدم الفائدة ) فيه .
( ويستحب للإمام أن يصفهم وأن يسوي صفوفهم ) لعموم ما سبق في المراصة وتسوية الصفوف .
( و ) يستحب ( أن لا ينقصهم عن ثلاثة صفوف ) لخبر مالك بن هبيرة مرفوعا ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له قال الترمذي حديث حسن .
( والفذ هنا ) أي في صلاة الجنازة ( ك ) الفذ في ( غيرها ) فلا تصح صلاته إلا امرأة خلف رجل على ما تقدم في باب الجماعة خلافا لابن عقيل والقاضي في التعليق .
( ويسن أن يقوم إمام عند صدر رجل ) روي عن ابن مسعود .
قال في المقنع وغيره عند رأسه .
للخبر .
وهو قريب من الأول .