وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يلغو ) فلا يعتد به لخلوه عن النية ( ولو كان الساهي إماما بمسافر تابعه ) المسافر المأموم لاحتمال أن يكون قطع نية القصر ونوى الإتمام ( إلا أن يعلم سهوه ) فلا يتابعه .
لأن ما يفعله سهوا لغو ( فيسبح به ) المأموم إن كان رجلا .
وإن كان امرأة صفقت ببطن كفها على ظهر الأخرى .
كما تقدم ( فإن رجع ) الإمام تابعه المأموم ( وإلا ) بأن لم يرجع ( فارقه مأموم وتبطل صلاته بمتابعته ) الإمام عامدا عالما سهوه وحيث تقرر جواز القصر بشرطه .
فلا يقصر مستوطن بمحل إلا إذا فارقه .
فلا يقصر ساكن الخيام أو القرى إلا ( إذا فارق خيام قومه أو بيوت قريته العامرة سواء كانت داخل السور أو خارجه ) فيقصر إذا فارقها ( بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد عرفا ) لأن الله تعالى إنما أباح القصر لمن ضرب في الأرض .
وقبل مفارقته ما ذكر لا يكون ضاربا فيها ولا مسافرا .
ولأن ذلك أحد طرفي السفر .
أشبه حالة الانتهاء .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل .
وقال تعالى ! < لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة > ! و ( لا ) يعتبر مفارقة ( الخراب ) وإن كانت حيطانه قائمة ( إن لم يله عامر ) لأنه ليس بمحل إيواء ( فإن وليه ) أي الخراب عامر ( اعتبر مفارقة الجميع ) من الخراب والعامر ( كما لو جعل ) الخراب ( مزارع وبساتين يسكنه أهله ولو في فصل النزهة ) فلا يقصر حتى يفارقه .
ذكر معناه أبو المعالي .
واقتصر عليه في الفروع .
لأنه في حكم العامر .
ولو كانت قريتان متدانيتين واتصل بناء إحداهما بالأخرى فهما كالواحدة .
وإن لم يتصل فلكل قرية حكم نفسها ( ولو برزوا ) أي المسافرون ( لمكان لقصد الاجتماع ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان فلهم القصر قبل مفارقته في ظاهر كلامهم ) قال في الفروع وهو متجه اه .
لأنهم ابتدأوا السفر وفارقوا قريتهم .
قلت إن لم ينووا الإقامة في ذلك المكان أكثر من عشرين صلاة أو تكون العادة عدم اجتماعهم .
قبل ذلك ( خلافا لأبي المعالي ) حيث قال لا قصر حتى يفارقوه ( ويعتبر في سكان قصور وبساتين ونحوهم ) كأهل العزب من القصب ونحوه ( مفارقة ما نسبوا إليه ) بما يعد مفارقة ( عرفا ) ليصيروا مسافرين لما تقدم ( و ) يعتبر لإباحة القصر ( أن لا يرجع ) من فارقه كما تقدم ( إلى وطنه ) قريبا ( و ) أن ( لا ينويه قريبا ) أي فيما دون المسافة ( فإن رجع ) أو نوى الرجوع