ويزور القبور وقال زوروها فإنها تذكركم الآخرة ( أو ) أي ويقصر من ابتدأ سفرا ولو ( عصى في سفره الجائز كأن شرب فيه مسكرا ونحوه ) كأن زنى فيه .
أو قذف أو اغتاب .
لأنه لم يقصد السفر لذلك ( ويشترط ) لإباحة القصر والفطر ( قصد موضع معين أولا ) أي في ابتداء السفر ( فلا قصر ) ولا فطر ( لهائم ) وهو من خرج على وجهه لا يدري أين يتوجه إن سلك طريقا مسلوكا وإلا فهو راكب التعاسيف .
ذكره في الحاشية .
( و ) لا ل ( تائه ) ضال الطريق ( و ) لا ل ( سائح لا يقصد مكانا معينا ) لأن السفر إذن ليس بمباح ( والسياحة لغير موضع معين مكروهة ) قال في الاختيارات السياحة في البلاد لغير قصد شرعي كما يفعله بعض النساك أمر منهي عنه .
قال الإمام أحمد ليست السياحة من الإسلام في شيء .
ولا هي من فعل النبيين والصالحين اه .
قال في الحاشية وفي الحديث لا سياحة في الإسلام ومراده إذا كانت السياحة لا لغرض شرعي ( والسياحة المذكورة في القرآن غير هذه ) وهي الصوم أو السياحة لطلب العلم أو الجهاد ونحوه .
قال في الفروع ولو سافر ليترخص فقد ذكروا أنه لو سافر ليفطر حرم ( ويقصر ) الرباعية ويفطر برمضان ( من ) أي مسافر ( المباح أكثر قصده ) بالسفر ( كمن قصد ) بسفره ( معصية ومباحا ) وقصده للمباح أكثر كالتاجر الذي يقصد أن يشرب من خمر البلد الذي يتجر إليه ( أو ) سافر سفر معصية و ( تاب في أثنائه وقد بقي مسافة قصر ) فيقصر فيها لأنها سفر مباح .
كما لو لم يتقدمها معصية بخلاف ما لو كان الباقي دونها .
و ( لا ) يقصر ( إذا استويا ) أي المحرم والمباح أي تساوى قصداهما ( أو كان الحظر أكثر ) قصدا .
فلا يقصر ولا يفطر تغليبا لجانب الحظر ( ولو انتقل من سفره المباح إلى ) قصد سفر ( محرم امتنع القصر ) والفطر .
كما لو كان محرما ابتداء ( ولو أقام من له القصر ) ونواه ( إلى ثالثة عمدا أتم ) صلاته أربعا وصحت .
لأن الأصل الإتمام .
وقد رجع إليه ( وإن سلم ) من نوى القصر ( من ثلاث عمدا .
بطلت ) صلاته كغير المسافر ( وإن أقام ) من يباح له القصر ونواه ( سهوا قطع ) أي رجع متى ذكر .
وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم ( فلو نوى الإتمام أتم ) كمن لم ينو القصر ( وأتى بما بقي ) من الرباعية ( سوى ما سها عنه فإنه