وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لكونه لا وارث له كما تقدم ( وإن لحق ) المرتد ( بدار حرب أو تعذر قتله مدة طويلة فعل الحاكم ) في ماله ( ما يرى فيه الأحظ من بيع حيوانه الذي يحتاج إلى نفقته وإجارة ما يرى إبقاءه ) من ماله لولايته العامة ( ومكاتبه يؤدي إلى الحاكم ويعتق بالأداء ) كما لو أدى إليه قبل ردته ( وإذا رتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما لم يجز استرقاقهما ) لأن المرتد لا يقر على الردة لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه .
ولم ينقل أن الذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا ولا تثبت لهم حكم الردة وقول علي يسبى المرتد ضعفه أحمد ( ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا ) أي حمل بهم ( في الإسلام ) لأنه محكوم بإسلامهم تبعا لأبويهم قبل الردة يتبعونهم فيها لأن الإسلام يعلو وقد تبعوهم في الإسلام فلا يتبعوهم في الردة ( ومن لم يسلم منهم ) أي من أولادهما الذين ولدوا أو حمل بهم في الإسلام ( قتل ) بعد بلوغه واستتابته لخبر من بدل دينه فاقتلوه .
( ولو ارتد أهل بلد وجرى فيه ) أي في ذلك البلد ( حكمهم ) أي المرتدين ( فدار حرب ) أي صاروا حربيين ( يجب على الإمام قتالهم أو يغنم مالهم ويجوز استرقاق من حدث ) الحمل به ( وولد بعد الردة وإقراره بجزية ) فإن أبا بكر قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة ولأن الله تعالى أمر بقتالى الكفار في مواضع من كتابه وهؤلاء أحق بالقتال من الكفار الأصليين وإذا قاتلهم جاز قتل من يقدر عليه منهم وتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم .
قلت إقرار من حدث من أولادهم بعد الردة على جزية إنما يظهر إذا كان على دين من يقر بها كأهل الكتاب والمجوس وإلا لم يقر كما في الدروز والتيامنة والنصيرية ونحوهم ( ولا يجرى على المرتد رق رجلا كان أو امرأة لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام ) لأنه لا يقر على الردة لما تقدم ( ومن ولد من أولاد المرتدين قبل الردة أو كان حملا وقتها ) أي الردة ( فمحكوم بإسلامه ) لما تقدم من أنه يتبع أبويه في الإسلام لا في الردة ( ولا يجوز استرقاقهم صغارا ) لأنهم مسلمون ( ولا كبارا ) لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم بعد كبرهم فهم مسملون وإن كفروا فهم مرتدون ( وبعد البلوغ ) إذا ثبتوا على الكفر ف ( يستتابون كآبائهم ) فإن تابوا وإلا قتلوا ( ولا يقر مرتد بجزية ) لأن الواجب قتله لخبر من بدل دينه فاقتلوه .
( وإذا مات أبو الطفل أو الحمل أو المميز أو ) مات ( أحدهما في دارنا على كفره لا ) إن مات ( جده وجدته فمسلم ) لحديث أبي هريرة مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة