وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يلزم منه زوال الملك كالقاتل في المحاربة وأهل الحرب ( ويملك ) المرتد ( بأسباب التمليك كالصيد والاحتشاش والاتهاب والشراء وإيجار نفسه إجارة خاصة ) بأن يؤجر نفسه شهرا أو سنة ونحوها ( أو ) إجارة مشتركة ( بأن يؤجر لخياطة ونحوها ) لأن عدم عصمته لا ينافي صحة ذلك كالحربي ( ولا يرث ) المرتد أحدا بقرابة ولا غيرها لمباينته لدين مورثه لأنه لا يقر على ردته ( ولا يورث ) عنه شيء مما اكتسبه حال الإسلام أو الردة بل يكون فيئا ( ويكون ملكه موقوفا ) فإن أسلم ثبت ملكه وإن قتل أو مات كان ماله فيئا ( ويمنع ) المرتد ( من التصرف فيه ) أي في ماله لتعلق حق الغير به كمال المفلس وختار الموفق أنه يترك عند ثقة ( و ) يمنع أيضا ( من وطء إمائه إلى أن يسلم ) فيمكن من التصرف في ماله ووطء إمائه ( فإذا أسلم عصم دمه وماله ) لحديث فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام .
( وإن لم يحكم به ) أي بإسلامه ( حاكم ) لما تقدم من الخبر ( وينفق منه ) أي من مال المرتد ( على من تلزمه مؤنته ) لأن ذلك واجب بإيجاب الشرع أشبه الدين ( وتقضى منه ديونه وأروش جناياته ما كان منها بعد الردة كما قبلها ) لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها ( فإن أسلم ) المرتد ( أخذه ) أي ماله إن كان باقيا ( أو ) أخذ ( بقيته ) أي ما فضل بعد النفقات وقضاء الديون ( ونفذ تصرفه ) الذي كان يصرفه في ردته في ماله ( ويضمن ) المرتد ( ما أتلفه لغيره ) من نفس أو مال ( ولو في دار حرب ) لأن الإتلاف يوجب الضمان على المسلم فلأن يوجبه على المرتد أولى ( وسواء كان المتلف واحدا ) مرتدا ( أو جماعة ) مرتدين وسواء ( صار لهم منعة أولى ) أو لم يصر لهم منعة وقوة لأنهم أتلفوه بغير تأويل فأشبهوا أهل الذمة ( وإن تزوج ) المرتد لم يصح لأنه لا يقدر على وقفه النكاح كنكاح الكافر مسلمة ( أو زوج موليته ) من نسب وولاء ( أو ) زوج ( أمته لم يصح ) النكاح لأن النكاح لا يكون موقوفا ولزوال ولايته بالردة ( وإن مات ) المرتد ( أو قتل مرتدا ) للردة أو غيرها ( صار ماله فيئا من حين موته ) لأنه لا وارث له من المسلمين ولا غيرهم ( وبطل تصرفه ) الذي كان تصرفه في ردته تغليظا عليه بقطع ثوابه بخلاف المريض ( وإن لحق ) المرتد ( بدار حرب فهو وما معه كحربي لكل أحد قتله بغير ستتابة وأخذ ما معه ) من مال لأنه صار حربيا ( وما بدارنا من أملاكه فملكه ثابت فيه يصير فيئا من حين موته )