لا يلزم منه زوال الملك كالقاتل في المحاربة وأهل الحرب ( ويملك ) المرتد ( بأسباب التمليك كالصيد والاحتشاش والاتهاب والشراء وإيجار نفسه إجارة خاصة ) بأن يؤجر نفسه شهرا أو سنة ونحوها ( أو ) إجارة مشتركة ( بأن يؤجر لخياطة ونحوها ) لأن عدم عصمته لا ينافي صحة ذلك كالحربي ( ولا يرث ) المرتد أحدا بقرابة ولا غيرها لمباينته لدين مورثه لأنه لا يقر على ردته ( ولا يورث ) عنه شيء مما اكتسبه حال الإسلام أو الردة بل يكون فيئا ( ويكون ملكه موقوفا ) فإن أسلم ثبت ملكه وإن قتل أو مات كان ماله فيئا ( ويمنع ) المرتد ( من التصرف فيه ) أي في ماله لتعلق حق الغير به كمال المفلس وختار الموفق أنه يترك عند ثقة ( و ) يمنع أيضا ( من وطء إمائه إلى أن يسلم ) فيمكن من التصرف في ماله ووطء إمائه ( فإذا أسلم عصم دمه وماله ) لحديث فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام .
( وإن لم يحكم به ) أي بإسلامه ( حاكم ) لما تقدم من الخبر ( وينفق منه ) أي من مال المرتد ( على من تلزمه مؤنته ) لأن ذلك واجب بإيجاب الشرع أشبه الدين ( وتقضى منه ديونه وأروش جناياته ما كان منها بعد الردة كما قبلها ) لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها ( فإن أسلم ) المرتد ( أخذه ) أي ماله إن كان باقيا ( أو ) أخذ ( بقيته ) أي ما فضل بعد النفقات وقضاء الديون ( ونفذ تصرفه ) الذي كان يصرفه في ردته في ماله ( ويضمن ) المرتد ( ما أتلفه لغيره ) من نفس أو مال ( ولو في دار حرب ) لأن الإتلاف يوجب الضمان على المسلم فلأن يوجبه على المرتد أولى ( وسواء كان المتلف واحدا ) مرتدا ( أو جماعة ) مرتدين وسواء ( صار لهم منعة أولى ) أو لم يصر لهم منعة وقوة لأنهم أتلفوه بغير تأويل فأشبهوا أهل الذمة ( وإن تزوج ) المرتد لم يصح لأنه لا يقدر على وقفه النكاح كنكاح الكافر مسلمة ( أو زوج موليته ) من نسب وولاء ( أو ) زوج ( أمته لم يصح ) النكاح لأن النكاح لا يكون موقوفا ولزوال ولايته بالردة ( وإن مات ) المرتد ( أو قتل مرتدا ) للردة أو غيرها ( صار ماله فيئا من حين موته ) لأنه لا وارث له من المسلمين ولا غيرهم ( وبطل تصرفه ) الذي كان تصرفه في ردته تغليظا عليه بقطع ثوابه بخلاف المريض ( وإن لحق ) المرتد ( بدار حرب فهو وما معه كحربي لكل أحد قتله بغير ستتابة وأخذ ما معه ) من مال لأنه صار حربيا ( وما بدارنا من أملاكه فملكه ثابت فيه يصير فيئا من حين موته )