وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعا هل تحسون فيهما من جذعة ثم يقول أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها .
متفق عليه وبموتهما أو أحدهما انقطعت التبعية فيحكم بإسلامه تبعا للدار ( ويقسم له ) أي الطفل المميز ( الميراث ) من قريبه الكافر أو أمه لأنه كان كافرا وقت الموت وأما الحمل فلا يرث من أبيه الكافر على ما تقدم في ميراث الحمل ( وكذا لو عدم الأبوان أو ) عدم ( أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر ) في دار الإسلام ( أو اشتباه ولد مسلم بولد كافر نصا ) لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه .
( قال القاضي أو وجد بدار حرب وتقدم في كتاب الجهاد إذا سبي الطفل ) يتبع سابيه لانقطاع تبعيته لأبويه حيث سبي منفردا عنهما أو عن أحدهما ( وأطفال الكفار في النار نصا واختار الشيخ تكليفهم في القيامة ) فقال الصحيح أنهم يمتحنون في عرصات القيامة .
قال فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار .
وقال أيضا أصح الأجوبة فيهم ما ثبت في الصحيحين أنه سئل عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين .
فلا يحكم على معين منهم لا بجنة ولا نار ( ومثلهم ) أي مثل أطفال المشركين ( من بلغ منهم مجنونا ) فيحكم بإسلامه تبعا لأبويه أو أحدهما وبموتهما أو أحدهما بدارنا بخلاف من بلغ عاقلا ثم جن ( ومن ولد أعمى أبكم أصم وصار رجلا هو مع أبويه نصا وإن كانا مشركين ثم أسلما بعد ما صار رجلا قال هو معهما ) وكذا لو أسلم أحدهما .
قال في الفروع ويتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة ( وإن تصرف المرتد لغيره بالوكالة صح ) تصرفه فلا تبطل الوكالة بالردة إلا فيما ينافيها كالنكاح وإقامة الحد ( ولا يلزمه ) أي المرتد ( قضاء ما ترك من العبادات في ردته ) لقوله تعالى ! < قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف > ! .
وكالحربي ولأن أبا بكر لم يأمر المرتدين بقضاء ما فاتهم ( ويلزمه قضاء ما ترك ) من صلاة وصوم ونحوهما ( قبلها ) أي قبل الردة لاستقراره عليه حال إسلامه ( وإن قتل ) المرتد ( من يكافئه عمدا فعليه القصاص ) كالمسلم وأولى ( والولي مخير بين القتل والعفو عنه ) كالمسلم ( فإن اختار ) الولي ( القصاص قدم ) القصاص ( على قتل الردة .
تقدمت الردة أو تأخرت ) لأنه حق آدمي جزم به في الشرح وغيره وتقدم ما فيه القصاص ( وإن عفا )