ويعسر عليه الاستدارة بنفسه أو يكون مركوبه حرونا تصعب عليه إدارته أو لا يمكنه الركوع ولا السجود ( افتتحها ) أي النافلة ( إلى غيرها ) أي غير القبلة يعني إلى جهة سيره ( وأومأ ) بالركوع والسجود ( إلى جهة سيره ) طلبا للسهولة عليه حتى لا يؤديه إلى عدم التطوع ( ويكون سجوده أخفض من ركوعه وجوبا إن قدر ) لما روى جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع رواه أبو داود .
( وتعتبر فيه ) أي في نفل المسافر أي يشترط لصحته ( طهارة محله ) أي المصلى ( نحو سرج وإكاف ) كغيره لعدم المشقة فيه .
فإن كان المركوب نجس العين أو أصاب موضع الركوب منه نجاسة وفوقه حائل طاهر من برذعة ونحوها صحت الصلاة .
قاله في شرح الهداية .
وقال بعض أصحابنا هو على الروايتين فيمن فرش طاهرا على أرض نجسة .
والصحيح الجواز ههنا على الروايتين لأن اعتبار ذلك يشق .
فتفوت الرخصة .
وذلك أن أبدان الدواب لا تسلم غالبا من النجاسة لتقلبها وتمرغها على الزبل والنجاسات والبغل والحمار منها نجسان في ظاهر المذهب .
والحاجة ماسة إلى ركوبهما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على حماره التطوع وذلك دليل الجواز ( وإن وطئت دابته نجاسة فلا بأس ) أي لم تبطل صلاته .
وقال ابن حمدان بلى إن أمكن رده عنها ولم يردها ( وإن وطئها ) أي النجاسة ( الماشي عمدا فسدت صلاته ) كغير المسافر ( وإن نذر ) المسافر السائر ( الصلاة على الدابة جاز ) أي انعقد نذره ومثله نذرها في الكعبة وتقدم ( والوتر وغيره من النوافل ) الرواتب وغيرها وسجود التلاوة ( عليها ) أي الراحلة ( سواء ) لعدم الفارق .
وقد كان صلى الله عليه وسلم يوتر على دابته متفق عليه .
( ويدور في السفينة والمحفة ونحوهما ) كالعمارية ( إلى القبلة في كل صلاة فرض ) لوجوب الاستقبال فيه .
لما تقدم .
و ( لا ) يلزمه أن يدور في ( نفل ) للحرج والمشقة ( والمراد غير الملاح ) فلا يلزمه أن يدور في الفرض أيضا ( لحاجته ) لتسيير السفينة ( ويلزم الماشي أيضا الافتتاح ) أي افتتاح النافلة ( إلى القبلة و ) يلزمه ( ركوع وسجود ) إلى القبلة بالأرض لتيسر ذلك عليه من غير انقطاع عن جهة سيره ( ويفعل الباقي ) من الصلاة ( إلى جهة سيره ) وصحح المجد في شرح الهداية يومىء بالركوع والسجود إلى جهة سيره كالراكب ( والفرض في القبلة لمن قرب منها كمن بمكة إصابة العين ) أي عين الكعبة ( ببدنه كله بحيث