وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نوما أو جهلا أو سهوا أو لظنه أنها جهة سيره وطال .
بطلت ) صلاته .
لأنه عمل كثير فيبطلها عمده وسهوه وجهله ( وإن قصر ) عدوله لعذر ( لم تبطل ) صلاته .
لأنه يسير ( ويسجد للسهو ) و ( إن كان عذره السهو ) لا الغفلة والنوم ونحوه فيعايى بها ( وإن كان غير معذور في ذلك ) العدول ( بأن عدلت ) به ( دابته وأمكنه ردها ) ولم يردها .
بطلت طال ذلك أو قصر إن لم يكن عدوله إلى جهة القبلة ( أو عدل ) بنفسه ( إلى غير القبلة مع علمه ) بأنها غير جهة سيره وغير جهة القبلة ( بطلت ) صلاته طال ذلك أو قصر لأنه ترك قبلته عمدا ( وإن انحرف عن جهة سيره فصار قفاه إلى القبلة عمدا بطلت ) لاستدباره القبلة .
وكذا لو استدار بجملته عن جهة سيره إلى غير جهة القبلة لتركه قبلته ( إلا أن يكون انحرافه إلى جهة القبلة ) في جميع ما تقدم .
فلا تبطل صلاته لأن التوجه إليها هو الأصل ( وإن وقفت دابته تعبا أو ) وقف ( منتظرا رفقة أو لم يسر لسيرهم ) استقبل القبلة ( أو نوى النزول ببلد دخله استقبل القبلة ) ويتمها لانقطاع السير كالخائف يأمن ( ولو ركب المسافر النازل ) أي غير السائر ( وهو في ) صلاة ( نافلة بطلت ) صلاته سواء كان يتنفل قائما أو قاعدا .
لأن حالته إقامة فيكون ركوبه فيها بمنزلة العمل الكثير من المقيم و ( لا ) تبطل صلاة ( الماشي ) بركوبه فيها ( فيتمها ) لأنه انتقل من حالة مختلف في صحة التنفل فيها وهي المشي إلى حالة متفق على صحة التنفل فيها وهي الركوب .
مع أن كلا منهما حالة سير ( وإن نزل ) المسافر ( الراكب في أثنائها ) أي النافلة ( نزل مستقبلا وأتمها نصا ) لأنه انتقل إلى حال إقامة .
كالخائف إذا أمن ( ويلزم الراكب ) إذا تنفل على راحلته ( افتتاحها ) أي النافلة ( إلى القبلة بالدابة ) بأن يديرها إلى القبلة إن أمكنه بلا مشقة ( أو بنفسه ) بأن يدور إلى القبلة ويدع راحلته سائرة مع الركب ( إن أمكنه ) ذلك ( بلا مشقة ) لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه رواه أحمد وأبو داود ( وكذا إن أمكنه ركوع وسجود واستقبال ) في جميع النافلة ( عليها ) أي الراحلة ( كمن هو في سفينة أو محفة ) بكسر الميم ( ونحوها ) كعمارية وهودج فيلزمه ذلك لقدرته عليه بلا مشقة .
( أو كانت راحلته واقفة ) لزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة بلا مشقة والركوع والسجود إن أمكنه بلا مشقة ( وإلا ) أي وإن لم يمكنه افتتاح النافلة إلى القبلة بلا مشقة كمن على بعير مقطور